من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٦٨باب
النكاح والعدة
وسئل عن رجل تزوج امرأة وفرض لها فريضة ثم توفى؟
قال: لها ما فرض لها وسهمها فى الميراث إلا أن تعفو عن شيء وعليها
عدة المتوفى عنها زوجها
وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم توفى؟
قال: عدتها أربعة أشهر وعشراً وإن كانت حاملا فعدتها آخـ الأجلين، وليست كالمطلقة أجلها أن تضع حملها.
وسئل عن المرأة الحامل اذا وضعت حملها، هل تنكح قبل أن تطهر؟ قال: نعم، ولا يدخل عليها حتى تطهر، ومدتها في ذلك الى أربعين ليلة إلا أن تكون امرأة وقد ولدت، وكان وقت معلوم ترى الطهر
عنده، فإن دام بها الدم اغتسلت بعد وقتها وجمعت بين الصلاتين
•
وسئل عن رجل تزوج امرأة فسافر عنها فتوفى أو طلقها ولم يأتها بيان ذلك سنتين؟
قال: أما العدة فقد مضت بالسنتين اذا أقامت بينة عدول على وفاته أو طلاقه، وعلى المطلق النفقة حتى يتبين لها طلاقها، وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها، ولا لها إلا الميراث، ويكره للمتوفى عنها زوجها الزينة إلا الكحل فلا بأس بالكحل، ولا تخرج من بيتها حتى تحل للزوج، وإن خرجت فلا جناح عليها
•
وبلغنا عن عائشة أم المؤمنين لما قتل طلحة انطلقت بأختها أم كلثوم
فاعتدت عندها في بيتها