من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٨٥

85 -

397 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل زوج أم ولده بصداق عاجل وآجل، فدخل بها ثم مات السيد؟

قال أبو الشعثاء: ما كان على الزوج لها من الصداق فهو لورثة الميت.

398 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل زوج أم ولده لرجل؟

قال: هى بمنزلة الأمة يطؤها اذا نزعها.

وقال أبو الشعثاء: يزوج الرجل أم ولده ولا يستأمرها.

399 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لا يرى تزويج الصغار شيئاً حتى يبلغوا ويستأمروا.

زوج

وقال الكوفيون: اذا زوج الأب فالتزويج جائز، كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة، فاذا بلغوا فلا خيار لهم، وإن كان الذى زوج وليا غير الأب، فاذا بلغت فلها الخيار

400 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قال لرجل: زوجتك ابنتى وهو لاعب، وقال الآخر: قد قبلت وهما لاعبان؟

قال جابر: النكاح جائز اذا كان الشهود

وقال الكوفيون: اذا كان الشهود فجائز، وإن لم يحضر المشهود فباطل.

401 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل يزوج ابنته

مكرهة في عياله؟

قال: يستأمرها، ذلك اليها.