من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩١91
وقال الكوفيون: اذا وضعت حملها حلت للأزواج
424 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا كانت للرجل
على المرأة رجعة فقد احتاجت الى أن تتزين فلتتزين
425
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المتوفى عنها
تنتقبل
وقال الكوفيون: لا تخرج إلا من عذر
426 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين أم الولد وزوجها لعان اذا كان حرا.
427 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في الإيلاء اذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة
428 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل قال الحلال عليه حرام وله امرأة أرادها ولم يرد الطلاق بذلك؟
قال: عليه كفارة يمين
429 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته وهي حائض؟
قال: تعتد بتلك الحيضة من أقرائها
430
-
من امرأته؟
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل ظاهر
قال: ليس له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل ظاهر من
امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر؟
قال: حرمت عليه امرأته
قال الكوفيون: الظهار من الأمة باطل