من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩١

91

وقال الكوفيون: اذا وضعت حملها حلت للأزواج

424 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا كانت للرجل

على المرأة رجعة فقد احتاجت الى أن تتزين فلتتزين

425

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المتوفى عنها

تنتقبل

وقال الكوفيون: لا تخرج إلا من عذر

426 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين أم الولد وزوجها لعان اذا كان حرا.

427 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في الإيلاء اذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

428 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل قال الحلال عليه حرام وله امرأة أرادها ولم يرد الطلاق بذلك؟

قال: عليه كفارة يمين

429 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته وهي حائض؟

قال: تعتد بتلك الحيضة من أقرائها

430

-

من امرأته؟

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل ظاهر

قال: ليس له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل ظاهر من

امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر؟

قال: حرمت عليه امرأته

قال الكوفيون: الظهار من الأمة باطل