من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩٢

-

—

432

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل مات وترك

امرأته حاملا، ثم وضعت؟

قال: إن أرضعت ولدها وكان له مال كان ذلك في ماله

-

433

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: على الرجل

نفقة امرأته حتى ينتهى اليها طلاقه، لأنها لا تقدر على التزويج وقال الكوفيون: عليه النفقة حتى تنقضى العدة اذا كان قد دخل بها 434 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا جعل الرجل امرأته مثل أخته أو عمته أو خالته أو ابنته؟

قال: هو بمنزلة واحدة.

—

435

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: لا نرى للملوك طلاقاً، وقد قال الله: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء).

نفق

436

ة.

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس للمختلعة

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا فقد الرجل في حرب أو غرق تتربص امرأته أربع سنين، ثم يدعى أولياء المفقود فيطلقون على صاحبهم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تتزوج.

وقيل لا تنكح أبدا حتى يجئ خبر موته أو طلاقه

437 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته، فإن اختار امرأته فلها الصداقان جميعا ولا يمسها حتى تنقضى عدتها من هذا الآخر

438 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يخير المفقود بين امرأته وبين صداق الآخر، فإن اختار الصداق وكان مثل صداقه فله، وإن كان أكثر من ذلك فليس له إلا مثل الذي أصدقها.