من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩٣93
وقال الكوفيون: لا يخير إن شاء طلق وإن شاء أمسك
-
438 - (مكرر) الربيع، عن ضمام، وأبى نوح أن الشعثاء كان يقول:
الخلع ليس بطلاق
وقال غير: تطليقة.
وقال الكوفيون: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم يكن له نية فواحد
بائن، وهى أملك بنفسها.
-
439
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا لاعن الرجل
امرأته، ثم أكذب نفسه في العدة لم يجتمعا
وقال غيره: اذا أكذب نفسه ضرب الحد ويتراجعان
440 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل قال لامرأته: فرجي على فرجك حرام؟
قال: لا تحرم عليه، ولا يكون طلاقاً، ولا أدرى أيجعل عليه كفارة يمين أم لا
وقال الكوفيون: إن نوى طلاقها أو ظهارا فهو ما نوى، وإن نوم يمينا فكذلك، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن لم يذكر شيئا فكفارة يمين.
441 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في امرأة يكون زوجها غائباً فتدين وتنفق على نفسها وتطلبه على ذلك؟
قال: لها أن تأخذه بذلك
وقال الكوفيون: ما استدانت فعلى نفسها، لا يلزمه من ذلك شيء
•
إلا أن يكون قد حكم القاضي عليه بذلك