من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩٣

93

وقال الكوفيون: لا يخير إن شاء طلق وإن شاء أمسك

-

438 - (مكرر) الربيع، عن ضمام، وأبى نوح أن الشعثاء كان يقول:

الخلع ليس بطلاق

وقال غير: تطليقة.

وقال الكوفيون: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم يكن له نية فواحد

بائن، وهى أملك بنفسها.

-

439

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا لاعن الرجل

امرأته، ثم أكذب نفسه في العدة لم يجتمعا

وقال غيره: اذا أكذب نفسه ضرب الحد ويتراجعان

440 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في رجل قال لامرأته: فرجي على فرجك حرام؟

قال: لا تحرم عليه، ولا يكون طلاقاً، ولا أدرى أيجعل عليه كفارة يمين أم لا

وقال الكوفيون: إن نوى طلاقها أو ظهارا فهو ما نوى، وإن نوم يمينا فكذلك، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن لم يذكر شيئا فكفارة يمين.

441 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء في امرأة يكون زوجها غائباً فتدين وتنفق على نفسها وتطلبه على ذلك؟

قال: لها أن تأخذه بذلك

وقال الكوفيون: ما استدانت فعلى نفسها، لا يلزمه من ذلك شيء

•

إلا أن يكون قد حكم القاضي عليه بذلك