من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩٤94
-
442 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أكذب نفسه
الملاعنة؟
قال: يلزمه الولد ويجلد الحد ويجتمعان اذا جلد الحد.
وقال غيره: لا يجتمعان أبدا.
443 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل لاعن امرأته
فمات قبل أن تشـ
هي؟
قال: يلحق بها الولد، وكذلك إن شهد أربع شهادات بالله قبل أن يشهد الخامسة.
444 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس للعبد إيلاء
إنما عليه يمين.
وقال الكوفيون: إن كان له زوجة فإيلاؤه جائز.
445 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا ثم قذفها؟
قال: يلحق به الولد ولا أدرى يتلاعنان أو يجلدان، أنا أشك في ذلك، وكذلك إن قذفها ثم طلقها واحدة أو ثلاثة.
وقال الكوفيون: إن طلقها واحدا أو اثنين غير بائنة، ثم قذفها فإنه يلاعن، وإن طلقها بائنة أو ثلاثا فإنه يجلد ولا يلاعن. 446 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في حر تحته أمة فمات
وهي حامل فلا نفقة لها
447 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قذف