من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩٤

94

-

442 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل أكذب نفسه

الملاعنة؟

قال: يلزمه الولد ويجلد الحد ويجتمعان اذا جلد الحد.

وقال غيره: لا يجتمعان أبدا.

443 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل لاعن امرأته

فمات قبل أن تشـ

هي؟

قال: يلحق بها الولد، وكذلك إن شهد أربع شهادات بالله قبل أن يشهد الخامسة.

444 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس للعبد إيلاء

إنما عليه يمين.

وقال الكوفيون: إن كان له زوجة فإيلاؤه جائز.

445 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا ثم قذفها؟

قال: يلحق به الولد ولا أدرى يتلاعنان أو يجلدان، أنا أشك في ذلك، وكذلك إن قذفها ثم طلقها واحدة أو ثلاثة.

وقال الكوفيون: إن طلقها واحدا أو اثنين غير بائنة، ثم قذفها فإنه يلاعن، وإن طلقها بائنة أو ثلاثا فإنه يجلد ولا يلاعن. 446 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في حر تحته أمة فمات

وهي حامل فلا نفقة لها

447 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قذف