من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩٥

امرأته وهي حامل وانتفى من حملها، فالتعن ولم تلتعن حتى وضـ

حملها في ذلك الأمر وماتت؟

قال: يلحق به المولد

448 ـ الربيع، عن ضمام، عن الشعثاء قال: اذا قذفها وليس بها حمل فتلاعنا ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف فإنه يلزمه الولد

449 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في عبد ظاهر؟ قال:

ليس عليه عتق ولا إطعام، يقول: عليه الصوم.

450 ـ الربيع، عن عباس بن الحارث، والوليد بن يحيى، وعن

أبي الشعثاء: في رجل جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده؟ قال: إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضرب عبده فقد بانت منه،

وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه

451 ـ الربيع، عن الوليد، وعباس، عن أبي الشعثاء: فيمن جمع

نساءه في ظهار واحد؟

على

قال: عليه كفارة واحدة، وإن فرقهن كان عليه في كل امرأة كفارة. وقال الكوفيون: إن فرق أو جمع فعليه لكل واحدة ظهار جديد

452 – الربيع، عن أبي الشعثاء: في رجل طلق امرأته فلقيه رجل فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. فلقيه آخر فقال: أطلقت امرأته؟ قال: نعم. وهو ينوى التطليقة الأولى؟

قال: هي نيته