من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩٥امرأته وهي حامل وانتفى من حملها، فالتعن ولم تلتعن حتى وضـ
حملها في ذلك الأمر وماتت؟
قال: يلحق به المولد
448 ـ الربيع، عن ضمام، عن الشعثاء قال: اذا قذفها وليس بها حمل فتلاعنا ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف فإنه يلزمه الولد
449 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في عبد ظاهر؟ قال:
ليس عليه عتق ولا إطعام، يقول: عليه الصوم.
450 ـ الربيع، عن عباس بن الحارث، والوليد بن يحيى، وعن
أبي الشعثاء: في رجل جعل امرأته طالقا إن لم يضرب عبده؟ قال: إن مضت أربعة أشهر قبل أن يضرب عبده فقد بانت منه،
وإن مسها قبل أن يكفر يمينه فقد حرمت عليه
451 ـ الربيع، عن الوليد، وعباس، عن أبي الشعثاء: فيمن جمع
نساءه في ظهار واحد؟
على
قال: عليه كفارة واحدة، وإن فرقهن كان عليه في كل امرأة كفارة. وقال الكوفيون: إن فرق أو جمع فعليه لكل واحدة ظهار جديد
452 – الربيع، عن أبي الشعثاء: في رجل طلق امرأته فلقيه رجل فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. فلقيه آخر فقال: أطلقت امرأته؟ قال: نعم. وهو ينوى التطليقة الأولى؟
قال: هي نيته