من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩٦

-

-

وقال الكوفيون: فيما بينه وبين الله اذا أراد الخبر عن الأول فواحد

وفي الحكم قد بانت منه.

453 - الربيع، عن يحيى، أن رجلا خطب امرأة فسألوه ألك امرأة؟

قال: لا. فأتى أبا الشعثاء فسأله؟

قال: كذبت وليس بطلاق

•

وسئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أحبلك فأنت

-

454

طالق ثلاثا

قال الربيع: اذا جامعها مرة واحدة فليعتزلها، فإن حاضت ثلاث حيض فقد بانت منه بثلاث، وإن حملت فهي امرأته

وقال الكوفيون: يجامعها، ثم يمسك، فإن حاضت علم أنها لم تحمل، ثم يعاودها فيغشاها وهو في مهل حتى يموت أو تموت، فإن

مات أو ماتت

وقع

الحنث

•

455 - وسئل عن المختلعة أينفق عليها؟

فقال الربيع: لا. وقال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة

وقال الكوفيون: لها النفقة إلا أن يكون الزوج اشترط عليها ألا يكون

ها نفقة.

-

سئل عن امرأة اختلعت من زوجها وشرط عليها أنك اذا ولدت

أرضعت ولدى حتى تفطميه فولدت اثنين؟

قال الربيع: عليها واحد ترضعه حتى تفطمه.

سئل عن رجل عرض لامرأته جنون فأمسكها عليه واختلعت

—

457