من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩٦-
-
وقال الكوفيون: فيما بينه وبين الله اذا أراد الخبر عن الأول فواحد
وفي الحكم قد بانت منه.
453 - الربيع، عن يحيى، أن رجلا خطب امرأة فسألوه ألك امرأة؟
قال: لا. فأتى أبا الشعثاء فسأله؟
قال: كذبت وليس بطلاق
•
وسئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أحبلك فأنت
-
454
طالق ثلاثا
قال الربيع: اذا جامعها مرة واحدة فليعتزلها، فإن حاضت ثلاث حيض فقد بانت منه بثلاث، وإن حملت فهي امرأته
وقال الكوفيون: يجامعها، ثم يمسك، فإن حاضت علم أنها لم تحمل، ثم يعاودها فيغشاها وهو في مهل حتى يموت أو تموت، فإن
مات أو ماتت
وقع
الحنث
•
455 - وسئل عن المختلعة أينفق عليها؟
فقال الربيع: لا. وقال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة
وقال الكوفيون: لها النفقة إلا أن يكون الزوج اشترط عليها ألا يكون
ها نفقة.
-
سئل عن امرأة اختلعت من زوجها وشرط عليها أنك اذا ولدت
أرضعت ولدى حتى تفطميه فولدت اثنين؟
قال الربيع: عليها واحد ترضعه حتى تفطمه.
سئل عن رجل عرض لامرأته جنون فأمسكها عليه واختلعت
—
457