من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩٧

قال الربيع: لا يجوز خلعها إلا باذن الأولياء.

وقال الكوفيون: لا ينال ذلك إلا الأب أو الجد.

-

سئل عن رجل قال لامرأته: اختاريني أو اختارى أخاك

قالت: قد اخترت أخى؟

قال الربيع: إن نوى طلاقا فهو طلاق.

وقال الكوفيون: لا يكون الخيار إلا فى الأب والأم والنفس، أو تقول اخترت الأزواج.

459 ـ أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبرئه من بقية ما عليه من صداقها ويطلقها، وكان قد أساء اليها وحبس

ما عنده عنها وتزوج عليها؟

فقال الربيع: خذوها فأعطوها من زوجها الذي أساء اليها المنفقة

—

460 – سئل عن امرأة أرادت من زوجها الخلع فكرهه عليها. تطليقة بألف درهم، وزعمت لا تريد بها خلعا؟

فقالت: بعني

قال الربيع: إن المرأة قد خدعت زوجها، وصار له ما أخذ منها من قليل وكثير، ومضى خلعه وبطل طلاقه ذلك بعد وهى أملك بنفسها

-

461 - سئل الربيع عن رجلين تسابا فقال أحدهما لصاحبه: إنك لكاذب. وقال له الآخر: أكذبنا امرأته طالق ثلاثا. وقال الآخر: نعم؟

قال الربيع: أراهما بانت منهما نساؤهما. وكذلك قال أبو حمزة وعامر مثل قول الربيع.

(م 7 - الامام جابر)