من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩٧قال الربيع: لا يجوز خلعها إلا باذن الأولياء.
وقال الكوفيون: لا ينال ذلك إلا الأب أو الجد.
-
سئل عن رجل قال لامرأته: اختاريني أو اختارى أخاك
قالت: قد اخترت أخى؟
قال الربيع: إن نوى طلاقا فهو طلاق.
وقال الكوفيون: لا يكون الخيار إلا فى الأب والأم والنفس، أو تقول اخترت الأزواج.
459 ـ أرسل الغطريف بدراهم يصالح بها امرأته وتبرئه من بقية ما عليه من صداقها ويطلقها، وكان قد أساء اليها وحبس
ما عنده عنها وتزوج عليها؟
فقال الربيع: خذوها فأعطوها من زوجها الذي أساء اليها المنفقة
—
460 – سئل عن امرأة أرادت من زوجها الخلع فكرهه عليها. تطليقة بألف درهم، وزعمت لا تريد بها خلعا؟
فقالت: بعني
قال الربيع: إن المرأة قد خدعت زوجها، وصار له ما أخذ منها من قليل وكثير، ومضى خلعه وبطل طلاقه ذلك بعد وهى أملك بنفسها
-
461 - سئل الربيع عن رجلين تسابا فقال أحدهما لصاحبه: إنك لكاذب. وقال له الآخر: أكذبنا امرأته طالق ثلاثا. وقال الآخر: نعم؟
قال الربيع: أراهما بانت منهما نساؤهما. وكذلك قال أبو حمزة وعامر مثل قول الربيع.
(م 7 - الامام جابر)