من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩٨

980

-

قال عبد الله بن عبد العزيز: هذا خطأ منهما، كيف تطلق أزواجهما ونحن لا نعلم الكاذب منهما من الصادق، أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم، فقال المدعى عليه: امرأته طالق إن كان لفلان على شيء، وشهد شاهدان أنه أقرضه قبل اليمين ألف درهم، فقضى القاضي عليه بالألف • أكنت أحنثه؟

قال: لا أحنثه لأنا لا ندرى لعله قضاه أو أبرأه، فكذلك الأولى لا أحنثه حتى أعلم الكاذب منهما

ولو أن رجلا ادعى قبل رجل ألف درهم، فحلف المدعى عليه ما له على ألف درهم، فجاء المدعى بالبينة يشهدون أن له عليه ألف درهم، فقضى القاضى عليه بالمال، وقضى عليه بطلاق امرأته لأن الشاهدين شهدا على ألف درهم واجبة عليه فى ذلك الوقت ولا تشبه هذه الأولى على أصل القرض.

أيصوم

462

سئل الربيع عن رجل ظاهر من امرأته في نصـ اذا أهل الهلال أم يصوم ستين يوما؟

الشهر

قال: يستقبل أول يوم من الشهر ثم يصوم شهرين متتابعين.

463

-

أو عبد سئل الربيع عن رجل طلق امرأته ثلاثا فنكحها عبده

لغيره، هل يحل لمطلقها أن يتزوجها؟

قال: نعم

اذا

لم يدخل في غلامه ريبة يحللها له

وقال غيره: أما عبد نفسه فلا يحللها له وليس نكاحه بنكاح.

—

464

سئل الربيع عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم ارتجـ

ما جعل لها؟