رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٠٣رسائل الإمام جابربن زيد
99
فليتيمم صعيداً كما أمره الله، وإن لم يخف ظمأ وعنده ما لا يبلغ غسله أجمع فإنّ المسلمين كانوا قبلنا، كان الرّجل يغسل فرجه ثم
يتطهر طهوره للصلاة ثمّ يصلّي صلاته، فإذا بلغ الماء فليغتسل). [65] وأما ما ذكرت من رجل يتم (3) الصعيد، ثمّ صلّى ثمّ أدرك الإمام ولم تفته الصلاة، فإن أحب (3) ذلك إلي ألا يتيمم (4) الصعيد حتى يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يدرك الماء (5). [66] وأما الذي ذكرت هل يعيد الرّجل الصلاة) إذا أدرك الماء ولم تفته الصلاة فإن شاء أن يغتسل ثمّ يصلّي فليفعل فإن الكل على صلاته فقد صلّى، وأحب ذلك إلي أن يغتسل ثمّ يصلّي إن لم يكن فاته حين الصلاة). [6] وأما الذي ذكرت من قلة الماء مع الرجل لا يبلغ طهوره أجمع، هل يصلح أن يغسل رأسه في إناء ثم يعيده على جسده؟ فإني أخبرك أنه يكره أن
يعيد الرّجل على جسده ما يغسل به رأسه من جنابته، والطامث مثل ذلك
يكره لها نحو ذلك إلا ماء جارياً فقد
يصنع
ذلك (8)
1) في (ب) فليغتسل وفي (ج) فليغسل.
2) في (ب) و (ج) تيمم.
) في (ب) أحبّه، و (ج) أحب.
4) في (ب) تيمم، و (ج) مثل (أ).
ه موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 1028/ 420
6) في (ب) للصلات وفي (ج) مثلما في (أ)
(7
(A
موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 1034/ 424
موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 404/ 985.