رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

رسائل الإمام جابربن زيد

145

[191] أتاني كتابك في الذي تسألني عنه من الذي تزعم أن صدوركم لا تثلج إلى فتيا غيري، فلعمري ما أنا إلا متعلّم متبع آثاراً قد وطئت قلبي، وما عندي من ذلك ثقة ولا دلالة إلا رواية عسى أن نختلف فيها. [192] فأما الذي ذكرت من الطلاق بعد الخلع، وتزعم أنّ ذلك نزل ببعض من تشفقون عليه. فإنّ الفقهاء يقولون لا طلاق لمن خلع. وكذلك ينبغي أنه إذا أعطى المال فقبله فقد اختلع من أمرها، فليس له فيها أمر. وهي أملك بأمرها فليس بعد قبول المال له فيها مراجعة إلا أن تطيب نفسها. ولو كان طلاق (1) بعد ذلك لا يمضي للمرأة أمراً إلا بذلك لكان له أن يرتجع فيها

إن شاء. ولكن انقطع أمره منها بعد قبول المال وإنّما طلاقه بعد ذلك بمنزلة من طلّق ما لا يملك)

(2)

(0)

[193] وأمّا الذي ذكرت من العدّة في طلاق البكر قبل أن تطمث (3) فيدركها (4) الحيض في بعض فرض عدّتها الشهر أو اثنين أو عدة المرأة؟ قد كان أترابها قد يئست من المحيض) ثمّ حاضت بعد فرض عدتها وأخرى تطول بها حيضتها في عدتها وأخرى يطول بها قعود عن حيضتها وهي من أجل الحيض؟ كتبت أن أبين لك ما بلغني في ذلك وأراه. فإنّي أخبرك عن ابن عبّاس أنه كان يقول: إنما جعل الله الحيض (6) علماً للحبل. فكان عدة

1) في (ب): طلق.

(2) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2603/ 1019.

3) في (ج): تضمت.

4) في (ج): فيدكها.

ه) في (ج): المحيط.

6) في (ج): الحيظ.