رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

رسائل الإمام جابربن زيد

165

كان الرّجل يغسل فرجه ثمّ يتطهر طهوره للصلاة ثم يصلي صلاته، فإذا بلغ الماء فليغتسل (1) [65] وأما ما ذكرت من رجل يتمم (3) الصعيد. ثمّ صلّى ثمّ أدرك الإمام ولم تفته الصلاة، فإن أحب (3) ذلك إلي ألا يتيمم (4) الصعيد حتى يخاف أن تفوته الصلاة قبل أن يدرك الماء. [66] وأمّا الذي ذكرت هل يعيد الرّجل الصلاة) إذا أدرك الماء ولم تفته الصلاة فإن شاء أن يغتسل ثمّ يصلّي فليفعل فإن اتكل على صلاته فقد صلّى، وأحب ذلك إلي أن يغتسل ثمّ يصلّي إن لم يكن فاته حين الصلاة. [6] وأمّا الذي ذكرت من قلة الماء مع الرجل لا يبلغ طهوره أجمع، هل يصلح أن يغسل رأسه في إناء ثم يعيده على جسده؟ فإنّي أخبرك أنه يكره أن يعيد الرّجل على جسده ما يغسل به رأسه من جنابته، والطامث مثل ذلك يكره لها نحو ذلك إلا ماء جارياً فقد ذلك. يصنع

إلا

[68] وأما ما ذكرت من رجل يمس مذاكره وهو يصلّي فإنّه يكره ذلك من وراء التّوب، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، وأما (7) الإبطين فلا بأس بذلك أن يمسهما الرّجل وهو يصلي.

1) في (ب) فليغتسل وفي (ج) فليغسل.

2) في (ب) و (ج) تيمم.

) في (ب) أحبّه، و (ج) أحب.

4) في (ب) تيمّم، و (ج) مثل (أ). ه) في (ب) للصلات وفي (ج) مثلما في (أ) (6) في (ب) الذي وفي (ج) مثلما في (أ).

) في (ب): مس و (ج) مثل (أ).