رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧رسائل الإمام جابربن زيد
203
[16] وأمّا الذي ذكرت من شأن الوليدة، فإنّ النّساء إنما كان خفاضهن
تكرّماً ولسن في ذلك مثل الرّجال، إنما عليهن حلق العانة والظهر (1)
من
الداء،
[17] وأمّا الذي ذكرت من رجل غرّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك فجامعها مولاها (2) الحدث لا يشعر بشيء من ذلك، فأحب ذلك إلي أن يصطلحا على صلح لما أصاب من بضعها فإن كره ذلك مواليها (3) فإنّها تجب على الأحدث بالقيمة تقوم وقد علم داءها فما بلغت بالذي ذكر من دائها
فإنّها تكون له بذلك، وأمّا أن يردّها الرّجل بمثل الذي أخذها وقد أصاب منها
(4)
محض.
فإن ذلك ربي [18] وأمّا الذي ذكرت من رجل غرّ بوليدة، أخبروه أنها حرّة، حتى إذا ولدت أولادا أخبروه بعد ذلك أنهم غروه فإنّ أولاده أحرار ولا صداق لها ولا نعمت عين تخلع من قليل أو كثير) أعطاها.
(0)
(6)
(V)
(V)
[23] وأما ما ذكرت من وليدة رأت عورة، رجل، أو مسته، هل للوالد أن يطأها وقد رأت عورة ابنه ولم تزد على ذلك، والولد مثل ذلك، وقد مس كل واحد منهما العورة. فأحب ذلك إلي أن يتنزّها عن ذلك، ويتركانه إلى غير ريبة.
1) في (ب): الطهر بالطاء المهملة. في (ج) الضهر. 2) في (ب) على، ولا توجد في (ج)
(3) في (ب) مولاها. وفي (ج) مواليها.
4) في (ب) ربا. وفي (ج) ربا. ه) في (ب) أخبره. وفي (ج) أخبره.
(6) لا وجود ل (تخلع) في (ب).
) في (ب) وعوض أو، وكذلك في (ج).
) في (ب) بمنزلة وكذلك في (ج).