رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨204
رسائل الإمام جابر بن زيد
[96] وأمّا الذي (1) ذكرت من رجلين اشتركا في جارية، فوقع عليها أحدهما فحملت منه، فقال الآخر جاريتي عذراء وقعت عليها فافتضضتها وكانت عذريتها تغليها، فمضى كذلك حتى استبان حملها، فأما الذي وقع عليها فهو زان، وإن كان محصناً رجم، ووقفت الجارية يوم هي عذراء بأغلى قيمتها فأخذ من المال الذي وقع عليها نصف ثمنها، فإذا ولدت قوم ابنها ثم أخذ شريكه نصف ثمنه.
(3)
(2)
[105] وأما ما ذكرت من رجل يزوّج عبده أمته ثم بدا له أن يتسراها، فليطلق الرّجل عن عبده ثمّ تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن
شاء.
[106] وسألت إن بيع زوجها فذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق، فطلق (4) عنه مولاه الذي باعه قبل البيع، فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي ينبغي له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة.
[136] وأمّا الذي ذكرت من اشتراء (5) الأحرار يبتاعون برخص فإن المشتري والبائع سواء فذلك حرام على المؤمنين. فتنزه عما أرابك. وانتقل منه إن أصابك. ودع الرّيبة لأهلها. والسّلام عليك.
(6)
1) في (ب) ما وفي (ج) مثلما في (أ).
2) في (ب) و (ج) عذرا.
(3) في (ب) أمة و (ج) مثل (أ).
4) في (ب) فيطلق، و (ج) مثل (أ).
ه) في (ب) و (ج): اشترا.
6) في (ب) و (ج): إلى.