رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ٢١٠206
14 أهل الكتاب
رسائل الإمام جابر بن زيد
[230] وأمّا الذي ذكرت من شركة الدهاقين في أرضهم فلا يحل لمسهم شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم لما يستحلون من الذي يحرم عليهم. والسلام عليك ورحمة الله.
15 الجزية
[171] فأما أمر المسلمين إذا ضربوا الجزية فإنّه كان قسمة على الرؤوس، درهمين وجزأين من كل رأس. ثمّ ينتقل الدّهاقين فيقسم ذلك على قدر أهل الأرض وطاقتهم. فيكون الرّجل ينوبه من ذلك مائتان والثلاث ودون ذلك وفوق ذلك ولا يؤخذ من أهل السكنة شيء. وإن جبر على أحد منهم. فرفع ذلك إلى الإمام عدل عليه فكان ذلك أمر المسلمين فجاءت بعد ذلك أمراء جعلوا يقبلون الأرضين قبالات يتقبلها دهاقينها ويتنادون في الزيادات حتى ينتهي بهم الأمر إلى ما رأيت .. فانظر أي أمرك أخذت به فعليك بتقوى الله، ولا يكونن من رأيك أن ترى أنه جاعل هضمك للنّاس مخرجاً. [173] وأمّا الذي ذكرت من أموال المسلمين في أرضك، كتبت تستأمرني في أن تستعين بصدقتها في الجزية. فإنّ ذلك ليس لك. إنّما كانت صدقة أموال المسلمين إلى من بعث الصدقة ولا تجعل جزية. والله ذلك لقد عرفت أنّ الشيطان سيزيّن لك من أمرك أمراً أخاف أن يؤبقك إلا أن يعصمك الله. /16 آداب الاستئذان والتّحيّة
[87] وأما ما ذكرت من الإذن والتسليم في الفساطيط والأخبية، فهي بيوت، فسلّموا على أهلها واستأذنوا.