رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ٨٣

رسائل الإمام جابربن زيد

79

[16] وأما الذي ذكرت من شأن الوليدة (1) فإنّ النساء إنما كان خفاضهن

تكرّماً ولسن في ذلك مثل الرّجال، إنما عليهنّ حلق العانة والظهر (2) [17] وأمّا الذي ذكرت من رجل غرّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك من الداء، فجامعها مولاها (3) الحديث لا يشعر بشيء من ذلك، فأحب ذلك إلي أن يصطلحا على صلح لما أصاب من بضعها، فإن كره ذلك مواليها (4) فإنها تجب على الأحدث بالقيمة تقوم وقد علم داءها فما بلغت بالّذي ذكر من دائها فإنّها تكون له بذلك، وأما أن يردّها الرّجل بمثل الذي أخذها وقد أصاب منها فإنّ ذلك ربي

(V)

(0)

محض

(6)

[18] وأمّا الذي ذكرت من رجل غرّ بوليدة، أخبروه أنها حرة، حتى إذا ولدت أولادا أخبروه بعد ذلك أنّهم غروه فإنّ أولاده أحرار ولا صداق لها لها ولا نعمت عين، تخلع) من قليل أو كثير (9) أعطاها (10).

(V)

!!!")

1) الوليدة والمولّدة: الجارية المولودة بين العرب، جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور، لسان اللسان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993، ج 2، ص 760

2) في (ب): الطهر بالطاء المهملة. في (ج) الضهر. موسوعة الإمام جابر، عدد 334.

3) في (ب) على، ولا توجد في (ج).

4) في (ب) مولاها. وفي (ج) مواليها

ه) في (ب) ربا. وفي (ج) ربا.

(6

موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 3680/ 1545.

) في (ب) أخبره. وفي (ج) أخبره.

(لا وجود ل (تخلع) في (ب).

9) في (ب) وعوض أو، وكذلك في (ج).

1) إلى قريب من هذا ذهب صاحب المدوّنة فيما رواه عن مالك قائلا في الأمة والحرّة يغرّان من

أمة

أنفسهما والعبد يغرّ من نفسه: (قلت) أرأيت الرجل يتزوّج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي