رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ٨٤

80

رسائل الإمام جابر بن زيد

[19] وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته إنّي زنيت مرة، ثمّ قال لها بعد ذلك إنّي لعبت معك وعرّضت التماس غيضك، فإنّ ذلك ليس بشيء، هو ذكره وهو كافر به وإنما يكره للمرأة إذا عاينت زوجها بالزنا (1). [20] وأمّا الّذي ذكرت من رجل كان يقذف بالزني) ثم تعاتبه ثم يصدق عليه بالقذف قلت: إذا قذف هل يصلح لامرأته أن تتزوجه، فإنّ ذلك لا بأس به، إنما يكره أن تتزوّج المرأة من أقيم عليه حدّ الزّنا (3).

[21] وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلاً في أرض أخرى بنخل أو أرضاً (5) بأرض أو دارا بدار أو طعاما بطعام أو خادماً بخادم، فإنّ ذلك لا بأس به ما لم يطلب فيه الفضل ولم يرب أهله أمرهم في ذلك، فإنّ النّاس كانوا يفعلون ذلك، يأخذون أرضاً بالكوفة، ويأخذون (6) مكانها أرضاً بالمدينة،

قد كان سيدها أذن لها في أن تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول مالك (قال) إن لم يكن دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق شيء وإن هو دخل بها منها الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وإن شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي (قلت) أرأيت لو أن امرأة غرّت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة (قال) قال مالك لا يؤخذ منها المهر، مالك بن أنس المدوّنة الكبرى، (رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي). دار الكتب العلمية بيروت، 1994، ج 2، ص 138.

(1) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2276/ 914.

2) في (ب) بالزنا دائما بالألف الممدودة وكذلك في (ج). موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2234/ 892.

(3

4) في (ب) آخر وفي (ج) أخرا.

ه) في (ب) أرضا.

(6) في (ب) يعطون وفي (ج) ويعطون.