رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ٩٢

88

رسائل الإمام جابر بن زيد

بمذاكره فيغسلهما ثم يغسل كفّيه من غير أن يدخلهما في الماء ثم تفيض الماء عليك (1).

[37] وأما ما ذكرت هل يتطهر (3) الرّجل بعد ذلك للصلاة (3) فكفى بطهره بطهره على مغتسله طهورا (4).

[3] وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرّجل؟ فإنّه يغسله ملء النور ليس بصغير فإذا اغتسلت فانضح (5) الرأس واللحية، وأما نضح الثوب فإنّ الثوب لا يجنب ولا الفراش (6).

(7)

[3] وأما ما ذكرت هل يصلح أن تمس ثوبك بعد ذلك، فإن وليت أن تمسح ذكرك فلا تمس ثوبك حتى تغسل كفيك، واعلم أنه يستحب أن يغسل الرّجل ذكره حين يقوم قبل أن يمسه شيء من ثيابه "

(8)

1) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه عدد 401 والجملة التي تبدأ من والغسل .. غير

مذكورة في الموسوعة.

2) في (ج) يتضهر

) في (ب) و (ج) للصلوات.

4 موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 370 910

ه) في (ب): فادلك، وكذلك في (ج)

(6) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 979/ 402

(8

) في (ب): مسح وفي (ج) أن تمسح.

موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه عدد 840343. وإلى ذات الفتوى تقريبا ذهب

المالكية على ما رواه صاحب المدوّنة في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناء، قال: قال ابن القاسم: كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال مالك: فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك. قال: وقال مالك في المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله، ثم يتنحى ويغسل