بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٩٣

مسألة

انسان

: وعن رجل سأل رجلاً أن يكتب له كتاباً إلى رجل عن آخر. هل يجوز له ذلك فلا يجوز ذلك فإن استفاد بذلك الكتاب مالاً. كان عليه غرمه ورده إلى أهله والتوبة. وعلى الكاتب الاستغفار. مسألة: وهذا مما جاء فيه الرأي مما يستحل أن ينتفع به من مال الناس من الأنهار الجارية بلا رأيهم قالوا يجوز لمن فسل على الساقية في أرضه والمجرى للناس يفسل ما اراد في أرضه حيث لا يضر به ماء الفلج إذا فسله. ولا إذا قام ويفسل ما أراد ولو كان من داخل يشرب من الفلج. وعروقه يدخل هذا متقدم فذهب جاز له أن يبدل مكانه فيه. ومن كان له عليه شيء من قال والذي حفظ خلف ابن هدى عن شعوة بن الفضل وكان معه ثقة موسى بن على رحمه الله إنه أحل له أن يسقى فسلة فسلها من ماء فلج الناس لها ولا ينزف لها من الفلج. وكذلك حفظ شيخ من سمائل يسقي

أن

عن

موسي

بن علي أجاز له أن يصبح البيت من الفلج. وعن أبي معاوية. قلت هل يستقي لصبغ الشوران قال لا يجوز إلا برأي أصحاب الماء إلا أن يكون الصبغ على الفلج ويرجع الماء إلى الفلج. قلت فهل ينضج التمر من الفلج. قال نعم. ويعجن الدقيق ويكنز التمر ويغسل الثوب. والبدن ويطهر البيت من النجاسة. قلت فينضج البيت من غير نجاسة قال أكره ذلك. قلت يسقي شجرة. قال أكره ذلك إلا برأي أصحاب الماء. قلت فيستقي منه لغيلة ليبني مصلى أو مسجداً قال لا إلا برأي أصحاب الماء فكان رأيه لا بأس بما يحتاج الناس إليه مما لا غنى لهم عنه. وما سوى ذلك فكرهه إلا برأي أصحاب الماء. وعلى ما حفظوا عن موسى بن على كأنه أجاز الاستقاء من الفلج وإذا استقى المستقي جاز له أن يفعل بما استقى ما أراد. إلا أن يكون شيء يبين منه النقصان في الفلج. فلا يجوز. وفي الآثار أن ثلاثاً لا يمنع الناس منهن الكلا والماء والنار. قال غيره. وقد قيل الحجارة. ومن غير كتاب بيان الشرع والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم.

-19 -

١٠٬٠٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.