الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩٤ورجل قعد يتوضأ في النهر فخر الماء قلت هل له ذلك ما لم تبن له مضرة إذا كان الماء يجري إلا أنه قد تراجع قليلاً أو كثيراً لأجل قعوده فأرجو أنه ما لم تبن مضرة أن تكون له ذلك
باب في اخراج السواقي في الأموال والطرق
من الزيادة المضافة. وسألته عن رجل له أرضان بينهما طريق جائز أراد أن يخطى ساقيه في الطريق إلى أرضه الأخرى يشقها منها إذا لم تصلح له سقيها إلا من ذلك أيجوز له ذلك. قال لا إذا لم يعلم لها مسقى هنالك. فليس له أن يحدث على الطريق حدثاً. قلت له فهل ينكر عليه ذلك. فكان من مذهبه أنه إذا احتمل له ثم سبب عذر أن يكون قد ثبت قبل هنالك ساقية لا يعلم من حاصر ذلك فلا يعرض بشيء. قال أبو سعيد إلا أن يحتسب عليه أحد وينزل ذلك إلى الحاكم. فعندي أنه يمنع ذلك في ذلك في الحكم إذا لم يعلم إلا أنه حدث. مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل له أرضان. بينهما طريق أراد أن يسقي العليا وينفذ مسقى ذلك من الطريق. هل يسعه ذلك قال لا إذا كان حدثاً قلت له أرأيت فإن رأى عامله يفعل ذلك. ولم يعلم محق هو أم مبطل هل عليه أن ينكر عليه. قال ليس عليه ذلك حتى يعلم أن العامل مبطل في ذلك. إذا أن يكون للعامل عذر في ذلك مسألة: وسألته عن رجل له أرضان بينهما ضاحية لأغياب. هل يجوز له أن يسقي ماله هذا ويجعل الساقية في مال الغائب. إذا كان قد خضر زراعته. وخاف عليها الضرر قال عندي انه إذا دان بما يلزمه في ذلك. وخاف المضرة ولم يخف اثبات حجة ولا رد حجة تقوم عليه. رجوت أن على الضرورة. فإن أضر شيئاً الأرض من ض من أجل ممره بالماء فيها فعليه قيمة ما أنقضها يتخلص منه على ما منه على ما يوجبه الحق
السفلى من
يسعه ذلك
•
-
90
-