الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩٢ضمان
مسألة: قلت والذي يسقي بماء الغائب هل يسلم ما يلزمه من ماء الغائب إلى من يحفر الفلج. عما يلزم الغائب من حفر الفلج. فلا يجوز ذلك إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم. من حكام العدل الذي يثبت حكمهم
عليه وله.
مسألة: وقيل في السيل إذا دخل الفلج فإنما يكون لصاحب الفلج مقدار ماء الأصل. وما زاد على ذلك فللجميع ممن كان له في الفلج ماء أو لم يكن له ماء أن يسقي من تلك الزيادة ويسقي منها. وانما لصاحب الفلج أصل الماء الذي كان والزيادة للجميع. وقيل ولو كانت تلك سنة البلد أن الزيادة
لأصحاب الماء فليس ذلك لهم. وليس له إلا أصل الماء.
أنت
مسألة
ومن
جواب أبي الحسن وقلت. وعندكم تنسخون الأفلاج وفيها مياه الناس ليس يعرف أصحابها. أملي عليك صاحب الديوان فكتبت تلك المياه. فعلى ما وصفت فإن كنت أنت إنما أملى عليك صاحب الديوان شيئاً من مياه الفلج من خبائر معروفة. وكتبت له ما أملي عليك عن رأيه ولم تأمر ولم تنه فيه ولم تسد ذلك الماء برأيك ولا يؤخذ بكتابك لم أر عليك فيه بأساً إن شاء الله. وذلك إلى من آثر الخيانة على الأمانة. وإن كنت انما يأخذ الخائن مياه الناس بكتابك أعلمته أن في مائه لفلان كذا وكذا ويعلم فلان بذلك إن كان في الحضرة. وإن كنت إنما كتبت مياه الخبورة لمن أملى عليك ولا تعرف أنت من يسد تلك المياه ولا يسقيها أو تعرف أو تعلم ولم تعرف يخان أو لا يخان لم أر عليك بحث ذلك لأنه لو أملى عليك أن تكتب له ديونه على الناس وهم ممن غاب عنك جاز لك ذلك لأنك أنت لا تشهد له بذلك. وكتابك لا يستفيد به شيئاً إلا أن يصح له وكذلك كتابك له المياه وليس نرى عليك حتى تعلم ان ذلك الماء إنما يؤخذ بكتابك وتطلب
- AA-
•
صاحب الماء