الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩٥مسقاها
قلت له فإن لم يكن قد خضر هل يجوز له على الاعتقاد أن يزرع أرضه ويجعل ساقية الأغياب على ما وصفت لي في المسألة. أم لا يجوز ذلك من إلا إذا كان قد وزر وإنما كان خوف الضرر على الزرع القائم. قال لا أقول أنه يجوز في الأول ولا في الثاني على الاطلاق وأموال الناس محجورة. وإنما هذا أن يفعل ذلك نفسه فكان على ما وصفت. و لم تثبت حجة من من ولا بان ضرر وكان على سبيل دينونة وكان محتاجاً إلى ذلك فيما يستقبل أو لمعاشه وقوته لم يبعد ذلك عندي فيما يستقبل إذا لم يتعد فيما
فيما مضى
مضى.
مسألة
فعله
معي
أنه
: رجل له ساقية تسقي مالاً له تنفذ من ساقية جائز تحت قنطرة على طريق جائز. هل يجوز له أن يسقى مالاً له آخر من ماله هذا الذي يسقي هذه الساقية التي تنفذ على الطريق الجائز. أم لا يجوز له ذلك. قال لا يجوز له ذلك أن يثبت على الساقية التي في الطريق غير ما أدرك عليها. وهي عندي أشد من مال المربوب في ثبوت الحجة عليها قلت له فإن كانت له ساقية تسقي ماله هذا حملاناً على رجل في ماله. هل يجوز له أن يسقي مالاً له هذه الساقية التي تسقي ماله. ويفتح الأجالة في ماله أم لا يجوز له ذلك. قال معي إنه قد قيل لايجوز له إلا أن يكون جائزاً أعني الساقية التي على الرجل له إلا برأيه أعني الذى عليه الساقية
آخر من
مسألة: من من الحاشية. وسألته عن الضرورات التي تلجيء الناس إلى إخراج الماء في الطريق في زمان المحل من غير اتخاذ ذلك ملكاً. هل يجوز ذلك أم لا. الذي عرفنا من قول المسلمين مجملاً أنه لا يجوز ذلك في الطريق. ولا نعلم في ذلك رخصة والله أعلم. رجع. مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من كتاب النيف تأليف أبي محمد عثمان بن موسى وبخطه. قال سألت أبا بكر أحمد فيما أحسب. أيجوز للرجل أن يفتح.
بن محمد المعلم
- 91 0
-