بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٩٦

أن يفتح في الطريق الجائز أجالة قال فقد فعل ذلك أبو عبد الله محمد

بن ابراهيم رحمه الله وهو قدوة زمانه وعصره ومصره. وأما ما يوجد عن أبي معاوية وسألته عن الرجل الذي يريد أن يفتح في الطريق الجائز طريقاً أو ساقية أله ذلك. قال نعم ويصنع قنطرة. قلت فإن وقع فيها رجل يغرم قال نعم. قال قد فعل ذلك أبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله في سنة ثمان سنين وخمسمائة سنة في الطريق الجائز الشرقية من المحلة المعروفة بالشرجة من نزوى غربي الأرضين المتصلة بالجبل المعروفة بالزاجرة فثقب من الساقية المعروفة بذي نيم التي هي غربي هذه الطريق وشرقي الحارة مجري في وسط الطريق إلى موضع له يعرف بالزاجرة شرقي هذه الطريق ولعله كان يدع أرضاً خفقت وغرس فيها اطاراً من شجرة عاطية. الإطار قضبان الكرم. ويقال شجرة عاطية أي كثيرة الأغصان مسقطة على وجه الأرض

مسألة

حتى

: وما تقول في ساقية أحدثت في الطريق من مال الى مال ومات

أنه

يصح

رب المال ولم يصح الذي أحدثه. من هو. قال معي. يثبت إلا أن باطله. قلت له فإن صح على احدٍ أنه أحدثه هل يؤخذ به ويحكم عليه باخراجه. قال معي إنه يؤخذ فيما قيل إذا أقر. قلت له ولا يكون مدعياً على أصحاب المال إن كلفوه البينة لأنه يزيل مسقى قد ثبت لهم. قال معي إنه يصدق على نفسه في الحدث الذي أقر به إنه أحدثه لأنه ليس له في الطريق حق فيجوز فيها التداعي إلا بحجه قد ثبتت. قلت له فإن لم يصح على أحد ولا أقر به فساعد الورثة إلى إزالة ذلك. هل للحاكم ازالته وعليه. قال

لأحد

هكذا عندى.

مسألة

من

: ومنه وقلت له وكذلك من ماله أحدث في الطريق مسقى والى ماله ثم أزال ماله الى غيره باقرار أو بيع. وكان الذي زال إليه هذا ذلك المسقى الذي أحدثه البائع أو المقر. حتى أقر المحدث

المال يسقى من

بالحدث وبلغ الحاكم ذلك هل يأخذه بإزالته.

92

١٠٬٠٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.