الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩٨لم
ساله قال معي أنه إذا مات ماتت حجته إلا أن يكون أنكر عليه في حياته و احتج عليه أو أقر بأنه أحدثه باطلاً. أو يصح عليه بالبينة أو إقراره أنه حذثه لعله باطلاً لصحته عليه إنه أحدثه عندي. قلت له وكذلك إن لم يزل هذا المال. وأقر أنه أحدث هذا الحدث في الطريق أو أمره الحاكم بازالته أو يأمره فقد أقر فمات قبل أن يزيله وخلف المال على ورثته. هل للحاكم أن القول سواء في هذا مثل الأول. قلت له أن يزيله من ماله. قال معي وهل يلزم ذلك الحاكم أم ليس عليه. قال إنه إذا احتمل حقه وباطله معي فلا يضيق على الحاكم ترك الانكار عليه. وكان له عندي ترك الانكار ما لم تقم على الحاكم الحجة أنه باطل وهو قادر على انكار الباطل فإنه لا يسعه إلا انكاره عندي. قلت له أرأيت إن كان رب المال لم يكن يعمل بيده وكان يعمل له عامله فمات رب المال. وقد أحدث هذا الحدث من ماله في الطريق الى ماله فأقر به أحد من الناس أنه أحدثه هل يؤخذ بازالته عن الطريق. قال
هكذا عندي
مسألة: قلت أرأيت إن أدرك في الطريق الجائز ساقية تسقى مالاً وأراد: صاحب الساقية أن يغير تلك الساقية من هذا الموضع الذي أدركها. ويخرجها من موضع آخر أعلى أو أسفل هل له ذلك إذا جعل هذا بدلاً عن التي غيرها. إنه ليس له ذلك على أى حال ولو لا أن الأحداث المتقدمة أدركت
قال معي كذلك. ما وسع
أن
مسألة
:
لأحد أن يحدث عليها شيئاً من الأحداث
من كتاب المجموع مما قيد أبو الحوارى. وسألته عن رجل يريد يفتح في الطريق الجائز طريقاً أو ساقية أله ذلك. قال نعم ويضع قنطرة.
قلت فإن وقع فيها رجل يغرم قال نعم.
مسألة
: وقد رفع نحو هذا عن أبي معاوية رحمه الله. رجع الى كتاب
بيان الشرع.
-
- 94 -