الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٩٩باب في تحويل السواقي وتحويل مائه من السواقي نسخه المساقي
وذكرت في رجل فسل صرمة في ساقية وصارت نخلة واستوت في وسط الساقية فطلب أصحاب الساقية إزالتها عن مجرى مائهم فطلب أن يخرج لهم ساقية من جانبها. فقد عرفنا في ذلك اختلافاً في تحويل السواقي والطريق قال قال بتحويل ذلك كله كانت جوائز أو غير جوائز. وقال من من
فقال
يحول غير الجوائز ولا تحول الجوائز. وقال من قال لا تحول الجوائز ولا غير الجوائز. والذى نحبه في هذه الفسلة أنها إذا قامت في ماله. وكان في تحويلها ضرر عليها ولا ضرر عليهم في تحويل الساقية عن موضع النخلة أخذنا ذلك بازالة تحويلها على كل حال بصرف الضرر عنه إذ لا ضرر عليهم. وإن كان عليهم في ذلك الضرر ولا ضرر عليه اخذنا بازالة النخلة عن موضعها وإن اتفق الضرر عليهم وعليه نظرنا فإن كانت الساقية تحول الى دون اربعين ذراعاً ذلك اختلاف. وإن كانت إلى أكثر من أربعين ذراعاً صرفت المضرة عنهم في ذلك لأنه لا يجوز إلى اكثر من أربعين ذراعاً. فافهم ذلك والله أعلم
بالصواب
مسألة
:
ومن كان له مسقى معروف في مال رجل فهو على حاله في موضعه. وليس لصاحب المال ان يحوله الى موضع آخر من أرضه. وعن أبي علي رحمه الله في الذي له المجرى على رجل إذا أزاله إلى موضع آخر من ذلك الموضع. من ماله فيمشى الذي يأمره الحاكم ويمشي معهم الذي له الماء مشياً لا يسرع فيه ولا يبطئ فإن سبقه الماء إلى ماله فليس له غير ذلك وإن سبقه الماء الى مال غيره رجع الى طريقه الأول. قال أبو الحواري عن أبي المؤثر أن له أن يحولها إلى أربعين ذراعاً ورأيت نبهان كتب بذلك بين قوم
من كدم وهذه المسألة لها شرح في موضع غير هذا ومن غير الكتابة والزيادة المضافة اليه. من كتاب أبي محمد عبد من جوابات أبي سعيد. وسألت أبا سعيد محمد
مسألة
الله بن
محمد
:
بن زنباع بخطه
بن سعيد رضيه
الله عن رجل ساقية حملان في أرضه لرجل
-