بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٠

آخر. ثم إن الرجل الذى له المسقى قلب مسقا ساقية أرضه في موضع آخر. هل يجبر على أن يكون إما أن يسقي من هذه الساقية القديمة التي هي حملان على الرجل. وأما أن يبرأ إليه منها. وما الوجه في ذلك. قال قد قيل أنه ليس عليه ذلك لا عليه أن يبرأ. ولا عليه أن يسقي إذا شاء سقى. واذا شاء ترك. وحقه فيها ثابت

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد. ما تقول رحمك الله في ساقية بين مالين ففسل هذه الساقية جانبيها جميعاً أحد رب المالين. وادعى الآخر أن له نصف هذه الساقية مما يلي أرضه والمالان أحدهما أعلى من الآخر. وفي موضع يتساويا. ولم تقم لأحدهما بينة كيف يكون الحكم بينهما. الذي عرفت أن الساقية إذا كانت بين المالين كان حكمها للمالين جميعاً لكل واحد النصف مما يلي أرضه إلا أن يثبت عليها لأحدهما من نخل أو غيرها. فإذا كانت متساوية لأحد المالين. والأخرى أعلى أو أسفل كانت لمن كانت في ماله على ما أحسب. وإن تساويا كانت بينهما. وإن فسل فيها أحدهما ففي الحكم هي بينهما. وإن كان الصروم قد عاش وحيي والآخر حاضر لم يكن له حجة اذا لم ينكر والله أعلم.

:

•

من

ثلثها

مسألة: وعن رجل في قطعته مجرى ماء والساقية تشق القطعة أو نصفها أو أقل أو أكثر عزلها صاحب القطعة إلى جانب آخر وخلص قطعته أن لا تقطعها الساقية وصيرها في جانب من قطعته. فقد قال بعض الفقهاء أن لهذا أن يحول هذه الساقية إلى أربعين ذراعاً ولو كره ذلك صاحب المجرى فلهذا أن يحولها أربعين ذراعاً وبهذا نأخذ مسألة: بخط الشيخ محمد بن مدار رحمه الله واذا كان لرجل مال وفيه فلج لقوم فتركوه وردوا ماءهم في موضع آخر. فليس له أن يغسله مخافة اليد. وجدتها في كتاب الايضاح.: عن الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد

مسألة

محد بن

عثمان وما تقول بن

في رجل له شريك في بئر وله عنده سهم من أربعة أسهم ورغب

-

-

١٠٬٠٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.