بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٠١

مسألة

•

صاحب الوافر أن يشرح في هذه البئر شريحاً في ماله إلى موضع خافق يطمع أن يسقيه سيحاً ويبغون يخُفّف عليه الرجز والغرم ومتى جاء وقت شريكه هذا سكر له الماء إلى أن ينقضى وقته أله ذلك أم لا. فليس له ذلك وهي متروكة بحالها على ماكانت إلا أن يتفقا على ذلك فذلك إليهما: وعن رجل له ماء في فلج والفلج يجري على جذع ليتيم أو أرض لغائب. فعلى ما وصفت فينبغي أن ينظر هذا لنفسه خلاصاً من ذلك. ولا يمر بمائه على هذا الجذع ولا في هذه الأرض مسألة:: ومن جواب إلي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل له مسقى على رجل في ماله. وعلى ذلك المسقى نخل أو غير ذلك من الشجر أراد صاحب المسقى الذي يمر فيه الماء أن يحول مسقاه من موضع آخر. واذا حول مسقاه أضر بنخل الرجل وشجره. فعلى ما وصفت. فلصاحب الماء أن يحول ماءه حيث أراد ويحتال صاحب النخل والشجر بنخله وشجره كيف شاء وأراد وله الرجعة إن أراد أن يرجع الى مسقاه متي أراد ذلك رجع. وليس حجة لصاحب المال عليه أن يبرأ منه بحجة إلا أن يفعل له ذلك عن رأى نفسه فذلك إليه. فإن يرئ منه إليه على أنه جعله له وليس له فيه حق لم تكن رجعة. وإن كان الماء يتركه حين يستغني عنه ويرجع إليه إذا أراد فذلك له على حسب هذا جاء الأثر: من غير الكتاب من الأثر. رجل له في أرض رجل مجرى قديم فنبتت شجرة في ذلك الفلج أو المجرى مثل سدرة أو غيرها أو نخلة. إن تلك النخلة أو الشجرة لأصحاب المجرى على ماقيل أن لهم فسل المجرى. وإن نبتت تلك الشجرة على جانب المجرى فإن نبتت داخله في المجرى فهي على هذا الرأي لأصحاب المجرى. وإن نبتت على جانب المجرى خارجة إلى أرض القوم فهي لأصحاب الأرض وجدتها في كتاب التاج بخط عثمان بن أبي أبي عبد الله الأصم

له

مسألة

الله رحمه

وغفر له ولجميع المسلمين

-

- 9 V-

١٠٬٠٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.