الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٢والمسلمات. رجع. مسألة: سألت أبا سعيد عن رجلين بينهما مال فيه ساقية في جانب المال تسقي شيئاً في أسفله فاتفقا جميعاً على أن يحولاها إلى الجانب الآخر. فحولاها إلى جانبه الآخر ثم قسما فوقع أسفل المال لأحدهما. فطلب أن يحول الساقية حيث كانت أولاً لمضرة وقعت عليه. في احتباس الماء أو لم تقع عليه مضرة. هل له ذلك على شريكه اذا امتنع. قال معي إنه اذا كان ذلك على اتفاق منهما أو على ذلك قسما مالهما ولم يشترطا في ذلك شرطاً. فلا يبين لي حجة. له إلا أن يبين عليه في ذلك مضرة ما ينتقض به القسم من غبن العشر أو وجه من الوجوه التي تدخل عليه أو يطلب أصحاب الساقية ويدركوه في الحكم لا بقوله هو مسألة: وعنه أيضا أراد الحسن بن أحمد. وإذا وقعت نخلة المسجد أو وقع جداره في الطريق أو في أموال الناس أو في السواقي. فما حفظت في
أن
مسألة
•
ذلك شيئاً إلا أنه أن يكون في مال المسجد والله أعلم. يعجبني: وعن رجل له بستان ولرجل آخر في وسطه ثلاث نخلات وهذا البستان أراد صاحبه أن يحضر عليه أو يبني. فكره صاحب النخلات وطلب يبرز له نخلاته ومجراهن إلى الأجالة التي يسد منها ماءه وشق ذلك على صاحب البستان وأراد أن يخرج لهذه النخلات الداخلات في بستانه إلى موضع آخر غير الأجالة أو يحضر على المجرى والأجالة أيجوز ذلك أم لا. فليس له يبني على ثقل غيره اذا كره ذلك. وله أن يخرج لهذا النخل طريقاً مسلماً إذا أراد أن يبني على ماله والله أعلم. قلت له فإن أخرج صاحب البستان هذه النخلات إلى عبر الأجالة وكان في ذلك ضرر على رب النخلات لأن الطريق تجوز عليه تبين أوجه الحق في ذلك إذا أخرج له طريقاً ولا يسبقه ماؤه إذا سده من الأجالة التي منها شرب نخله لم يكن عليه غير ذلك والله
أن
أعلم مسألة: من الحاشية. واذا كان لرجل مال وفيه فلج لقوم فتركوه
98
-