الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٣وردوا ماءهم في موضع آخر فليس له أن يفسله مخافة اليد وجدتها في كتاب
الايضاح. رجع. مسألة: وقيل في رجل له على رجل مسقى في ماله أراد الذى له المسقا يصرف ماءه عن ذلك المسقى الى غيره أن له ذلك. وليس للذي عليه المسقى أن يغير ذلك وعليه أن يدعه بحاله لأن لا تزول حجة المسقى اذا غيره وللذي له المسقى اذا شاء رجع إلى مسقاه مسألة: وسألته عن رجل له نخلة إلى جانب ساقية جائز منفسحة عن الساقية أقل من ثلاثة أذرع. وخلف الساقية من الجانب الآخر وعب خراب وخلفه مال عمار أراد هذا أن يدني الساقية إلى أصل نخلته في الثلاثة أذرع بغير رأي أصحاب الساقية هل له ذلك. قال معي أنه في قول من يجيز تحويل السواقي يجيز هذا على هذه الصفة. قلت له ولو كان على الوعب الآخر نخل أو غيرها ومنعه أصحاب النخل أن يحولها لئلا يصرف مجرى الماء عن نخلهم. فله ذلك على قول من يجيز تحويل السواقي قال هكذا عندي. قلت له فإذا حولها على هذا فطلب أصحاب الساقية أن لا تمات حجتهم من ساقيتهم القديمة. هل لهم ذلك ولهم أن يمروا بمائهم في الساقيتين جميعا. قال معي أن لهم ذلك ثابتة في الساقية القديمة بحالها مسألة: وفي رجل له مسقى على رجل أراد صاحب المسقى أن يجعل
وحجتهم
•
عليها مليلاً ويجري عليها الماء الزاجرة أو غيرها أله ذلك أم لا. قال قد قيل على قياس ما قيل في الطريق أنه إذا لم يكن على المسقى مضرة جاز الانتفاع به
باب في كبس السواقي
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد. وفي أرض تشرب من ساقية جائز ثم انها عطلت سنين كثيرة فارتفعت على الساقية. هل لصاحب
•
– 99 -