الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٤الأرض أن يكبس الساقية. وإن كره أصحاب الساقية ألهم منعه. فليس له أن يكبس الساقية اذا كانت على حالها إلا أن تكون الساقية قد انقطعت وخفقت عما كانت عليه كان له اصلاحها على ما كانت عليه أولاً والله
أعلم
مسألة:: من جواب الفقيه أحمد بن مفرج رحمه الله الى الفقيه صالح بن وضاح رحمه الله. وقد شرف مخدومى الخادم بسؤاله والسائل اليوم أعلم من المسؤول إلا أنه يريد به تشريف الخادم في قوله في سواقي الأفلاج وهي في عامة بلدنا لا في فلج دون فلج ابتلى الله أهلها بالمحل وقلة الماء ولما كانت المياه كثيرة لم يكن فيها حجة ولا مخاصمة ولما ضعف وقل الماء على الجميع. وفي هذه السواقي فرايش ومطاريح. والناس أدرك الآخر الأول على شجب السواقي شحباً غير الشرعي بقطع الحشيش. وعروقه من الطين في كل سنة مرة أو مرتين فخفقت السواقي. وارتفعت الأموال وضعفت المياه واستضر أصحاب الصدور من الأموال وأصحاب الأطراف أيضاً. وكان أصحاب الصدور أعظم ضرراً فأراد أصحاب الصدور أن يكبسوا السواقي على قدر المطاريح والفرايش. ويواسوا المجرى حتى ترتفع المجاري على أموالهم وتستقيم بلا عيب في المجرى ولا ما ينقطع بعد أن يرتفع الفلج. ويكون في ذلك صلاح لأصحاب الصدور ولا مضرة على أصحاب الأطراف فامتنع عليهم أصحاب الأطراف. وقالوا سواقينا لا نحدث فيها كبس حادث والأحداث لا! تتم علينا هل يتم هذا الكبس للمجرى على مصلحة أهل الصدور ولا مضرة على أهل الأطراف. أم ليس على أهل الأطراف أن يكبس المجاري وانما ارادتهم في مصلحتهم إذا خفقت المجاري على أهل الصدور ولم تقض لهم مياههم حاجة لم يعبأوا بها وقعدوا مياههم أهل الأطراف بتيسير قعاده وذهبت أموال أهل الصدور. ولم تكن هذه الحادثة في فلج دون فلج إنما هي على عامة بلدنا فلج الخطم والأصغرين
والمنبك وفلج عمر وفلج مالك أراد صاحب كل
11 P 1