الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٥بن
محمد
بن
صدر ووسط ومال مرتفع من كبس المجاري ومواساتها ليرتفع على أموالهم وهم الأكثر وكل مال نازل خافق لم يقبلوا ولم ينعموا ولسوا براضين وهم الأقل. فعلى ما وصف الشيخ في هذه السواقي كسبها جائز بلا مضرة على أحد يكبس ويوثق بلا عيب على الخافق اذا كان الماء مرتفعاً يأتي على الجميع إذا أصلح بلا مضرة على الجميع. وذلك من جواب أبي بكر أحمد أبي بكر. فاما كبس السواقي والطرق بالتراب فجائز إذا كان في ذلك صلاح للطريق. فأما الحجارة فلا يجوز طرحها في الطرق والسواقي إلا أن يكون شيء في النظر بلا مضرة على الطريق فيه. وكذلك السواقي والله أعلم. ومما أجاب به أبو علي الحسن بن أحمد الذي عرفت أن الإنسان يجوز له أن يوثق الساقية ويكبسها إذا كانت في ماله قد خرجت بلا مضرة على غيره والله أعلم. والقاضي إلى نظره أحوج منه إلى أثره منه إلى أثره. ومع ذلك أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضاً. وقد قيل كالجسد اذا تألم بعضه تألم باقيه. فعلى هذا ينظر المسلمون المصلحة للجميع. ولا ينظر أحد بما يقدم لأن السواقي تنجرح وتنقطع والأموال ترتفع. فيكون المسلمون في المصلحة سواء. والله أعلم. وقد فعلنا هذا في بعض سواقينا ونريد أن نفعل في صرف الضرر عن السواقي ونرفعها على الأموال بلا مضرة على أحد والله أعلم والموفق والهادي للحق والصواب. قال الشيخ الحضرمي وكل زمان بعد ذاك فانما له حكم إن كانت له به أهل حكمة وما تقول إن كانت هذه السواقي بالمطاريح ولم تخفق. وإنما ارتفعت الأموال لكثرة ما يعتريها من عفر التراب و السماد. وأراد أهلها رفع السواقي لشرب أموالهم بسهولة وامتنع عليهم أهل الأطراف الخافقات. وقالوا سواقينا لا نحدث فيها كبسا غير ما أدركت فقد تقدم الجواب إنه ذلك جائز ولا يمنع من المصلحة بلا مضرة على غيره والله أعلم
مسألة
: ومن جواب الفقيه أحمد بن مفرج رحمه الله أيضاً إلى الفقيه مداد بن محمد رحمه الله وعن أهل فلج أراد بعضهم أن يجعل له فرشاً
101
-