الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٨قلت له ولو كانت هذه النخلات عواضد لا حياض لها. فهي بمنزلة الأموال على السواقي. قال هكذا عندي. قلت له فهل يكون هذه الساقية جائزاً من أسفل النخلات الأربع. قال معي إنها لا تكون جائزا. إذا كانت الأموال في أعلى الساقية. وعندي إنه قيل إنه إنما يحسب مما سفل من الأموال على الساقية. قلت له فإن كان أصلاً واحداً فيه خمس نخلات كل نخلة لرجل. وليس أسفل منهن مال لأحد هل تكون الساقية التي تسقي هذه الخمس النخلات جائزاً. قال معي أنها خمسة أموال. وقد مضى القول عندي من الحاشية. سمعت أن الساقية إذا كانت حملاناً ثم رجعت جائزاً
مسألة: من
•
وهي من منثورة قديمة
كان فيها اختلاف منهم من رآها على الأصل وأحكامها أحكام الحملان. ومنهم من يراها جائزاً وأحكامها أحكام الجوائز. وإن كانت جائزاً ثم رجعت حملاناً كانت جائزاً بلا اختلاف. والله أعلم. تمت المسألة وجدتها عند زياد بن أحمد بن راشد بن الشقص بقرية الرستاق. رجع. مسألة: في مال قسم بين خمسة أنفس هل يكون له خمس أجايل يوجد
عن أبي الحواري أن كل أرض كانت بين خمسة أنفس إنها تحسب خمس أجايل إلا أن تكون الأرض لا تصح قسمها من أجل أنه لا يقع لكل شريك من هذه الأرض ما ينتفع به فهذه تحسب أجالة واحدة. قلت له فإن وقع لكل شريك من هذه الأرض ما يقيم فيه نخلة واحدة. قال إذا وقع لكل واحد منهم قدر ذلك جبروا على قسم هذه الأرض. وكانت خمس أجايل. ضاحية قسمت بين خمسة أنفس وعرف كل واحد ماله. أيكون هذه خمس أجايل أو خمسة أموال. قال إنه إذا كان معي
منهم
مسألة: وسألته عن
القسم فيها بالعدل قسماً يكون ثابتاً. ويثبت. الافتراق فيها فهي أموال
- 4 10 -
-