الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠٩ومعنا كل مال قائم بنفسه قل أو كثر ويكون لكل مال أجالة في أحكام ما ثبت فيه. من أحكام الأجايل. وإنما معنا الأجايل ثبوت الأموال. ومعي إنه
قد قيل إذا كان المال ينقسم في النظر ولو لم يقسم إنه كل جزء منه مال قائم
مثل الأول على الانفراد وقيل أنه لا يكون حكمه كذلك، وأنه مال واحد ما لم ينقسم في النظر
باب في شحب الفلج و تفسير الجبهة
•
قلت وما صفة جبهة الفلج فقد قيل الجبهة الثقات. وقيل الرؤساء النافذ
أمرهم. مسألة: وقيل إذا قدم رجلاً اثنان فصاعداً من جباة البلد من أهل الفلج في القيام في مصالح الفلج جاز ذلك. وكان له ذلك على أهل البلد ممن تلزمه مصالح الفلج. فإذا كان المقدم ثقة جاز قوله. على من قال إنه استحق الأجرة وائتجر عليه في وقت ما يجوز له أن يأتجر عليه وفي وقت ما تلزمه الأجرة. مسألة: وقيل إذا نادى المنادى بشجب الفلج في القرية واشعروا بذلك عن ذلك فقد قامت عليه الحجة. بالنداء إذا كان ذلك لأنه ليس على الجباة ولا على من يقوم بأمر الناس أن يصل
النداء فمن تخلف
متعارفاً
معهم
الناس الى منازلهم ويحتج عليهم. في مثل ذلك مسألة: وقيل أن ليس على الناس أن يجبروا على القرائح في الرموم. ولا في الأصول. وقد تعجب من تعجب من المسلمين من فعل موسى بن على الله في فلج حبوب اذ أخرج فلجاً قريحاً وكان يعطي فيه مال أهل الرم جملة. قيل فإن فعل فاعل ذلك كان ذلك جائزاً كما فعل أبو علي رحمه الله. ولم يكن ذلك خطأ
رحمه
مسألة
: ومن
كتاب أبي سعيد. وعن أقوام من أهل القرية قاضوا على حفر صفاء فلجهم واخراج طينه (1) وليس هم من الجباة وفيهم أقوام
(1) نشه في نسخه
-
1.0_