الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٠من لم يقاض وقد قاضوا من الجباة أو كلهم
وكره ذلك قوم وقالوا نحفر حصتنا فأما إذا قاضا غير الجباة فلا يجوز ذلك
على العامة ويجوز على من قاضاه حتى يتولى ذلك ثلاثة نفر من جباههم. فإذا قاضى عليه ثلاثة نفر من جباههم كان عليهم. وأما من طلب أن يعمل حصته فإني أرى لهم ذلك إلا الصفا فلا يجبرون. قال غيره. هكذا حفظنا في الصفا عن الشيخ أبي الحسن أنهم لا يجبرون على أن يحفروا الصفا ولا يقطعوا له أجراً وإنما (1) يقطعوا ما هام من فلجهم غير الصفا
•
مسألة: وقال أبو سعيد في رب المال إذا ائتجر أجيراً وأمره أن يشحب مكانه ما يقع عليه من شحب الساقية أو أمر عامله. هل عليه ما أحدث الأجير أو العامل. فقال ليس عليه إذا أمرهم بشحب ما يقع عليه لأن الشحب صلاح. وعليهم بشأن أنفسهم وعليهم معرفة ما يلزمهم معرفته الزيادة المضافة يوجد في الأثر أن شحب الفلج على كل بمقدار الذي له القليل والكثير إلا أن تكون سنة هذا الفلج خاصة جارية على أن كل من كان له فيه قليل أو كثير كانوا في الشحب سواء فهو عندي على ما قيل في الرموم إنه على ما جرت به السنة.
مسألة
من
باب في المساقي وفيه من هذا الباب أيضاً
الماء في وقت يستغني أصحاب تلك الساقية عن السقي للممر عليها فيسقي زرعه ثم يعزل الصودق (2) عن الساقية. الطريق. وكذلك كل من أراد أن يسقى ويضع الصودق. عن الساقية عن الطريق. وكذلك كل أراد أن من يسقي ويضع الصودق فيسقي ثم يخرجة وقت سقى أصحاب الساقية وممرهم. قلت وكيف يجوز هذا أم كيف الجواب إذا لم يحط بكل
من
له خط في تلك الساقية
•
(1) في نسخه وانما يحفروا ما عاب من فلجهم غير الصفاء
(2) التراب المشحوب من الساقية