الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٢الله
على من زال إليه المال من يده. ولو كان ثقة إلا ببينة عدل يصحها على قوله. ويحل على هذا الثقة أن يصلى خلف إمام هذا المسجد صاغراً إذا هذا كان إمام هذا المسجد زال هذا المال إليه من باب حلال حتى يصح الثقة أن الذي قاله في قوله هذا المسقى إنه حرام ببينة عدل. وإلا فالتبعة أن هذا الحدث معه على المحدث والمتبع لايرى بحدثه معذورًا حتى يصح حرام بعلم نفسه أو ببينة عدل فافهم ما وصفت لك. ولا تضيق ما وسع من الحلال على عباده. ومن ذلك أنك لو علمت أن هذا الثوب الذي صلى به أمام المسجد هو ثوب اغتصبه منك لص وأقر معك أمام المسجد إنه اشترى هذا الثوب من عند ذلك اللص لما حلّ لك أن تخلع ذلك الامام إمام ذلك المسجد ووجب عليك أن تصلي خلفه عدل إن هذا الثوب لك. وأن ذلك اللص اغتصب منك هذا الثوب غصباً أو سلباً فعند ذلك يجب على الإمام تسليم هذا الثوب إليك. وعلى الامام أن يطلب اللص ولا يمسك عليك ثوبك إذا صح معه ذلك ببينة عدل وأما بقولك أنت ولو كنت ثقة. فليس عليه أن يسلم إليك هذا الثوب وليس يحل لك أن تقول إنه ظالم لك إذا علمت أنه ثوبك. فافهم ما وصفت لك لئلا يوجب على الناس إثماً فيما أحل لهم. مسألة: وسئل عن وجين الساقية الذى يلي الأرض ما حكمه إذا لم يدعه صاحب الأرض. قال أن وجين الساقية التي يلي الأرض محكوم به لصاحب الأرض. ولو لم يدعه لأن حكم وجين الساقية. لما يليه من
حتى يصح
عنده بينة
الأرض. مسألة: وعن الساقية الجائز إذا شحبت هل لأحد من أرباب الساقية أو غيرهم أن يأخذ أن يأخذ من طين شحبها أو تراب شحبهاً. وقد طرح في أرضين الناس. وكل من طرح في أرضه طين أو تراب من شحب هذه الساقية
فهو له
•
11^1