الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٣فمعي أنه إذا كانت هذه الساقية تشتمل عليها الأموال وتستحقها. فإن شحب كل مال من المالين لصاحب المال. وإن كانت هذه الساقية في الموات من الأموال فشحبها لأرباب الفلج الذين يستحقون الساقية إلا أن
•
هذه
يخرج في أحد الوجوه على معنى الإباحة فذلك إلى سنة البلد في مثل هذا مسألة: وقوم يسقون أموالهم على ساقية فاعتزل بعضهم إلى ساقية أخرى. وطلب شركاؤهم الذين كانوا يسقون جميعاً في الساقية أن يشحبوا معهم الساقية التي اعتزلوا عنها إلى غيرها أو يبرأوا إليهم من مسقاهم في هذه الساقية فإن لم يبرأوا ورجعوا إلى مسقاهم من هذه الساقية. فعليهم غرم الشحب. قال أبو الحواري رحمه الله إن رجعوا يسقون من الساقية للثمرة التي شحبت لها هذه الساقية. فعليهم غرم الشحب. وإن رجعوا يسقون من بعد الثمرة التي شحبت لها الساقية فلا غرم عليهم هكذا حفظنا عن نبهان بن عثمان رحمه الله. إلا أن تكون الساقية تشحب على كل سنة فليس لهم أن يسقوا إن لم يردوا غرماً إلا بعد سنة فلهم يسقوا بعد سنة بلا غرم. ومن غيره. قال وقد قال قال أن من لهم من الثمرة إلى الثمرة أو تلك السنة. فإنما عليهم أن يردوا من الغرم بقدر ما ينتفعوا من الثمرة أو السنة بالحصة. وما مضى منها فلا غرم عليهم فيه لأن نفع ذلك قد تقدم لغيرهم وليس ذلك كالبناء لأن هذا شيء ينقضي والبناء شيء لا ينقضي إلا أن يقع ذلك البناء ثم يرجع صاحب البيت ليسكن فليس عليه غرم ذلك البناء الذي بناه جاره. وأما إن رجع فسكن إذا سكن فعليه معي إنه أراد أو أسكن غيره. فعليه الغرم في جميع
أن
يلزمه بالحصة
ما
مسألة: قال أبو سعيد رضي الله عنه. إن الأموال المشتملة على الساقية الجائز أن لكل مال ما يليه من الساقية إلى نصفها. وإن شحب الساقية بين المالين غير أن للشاحب أن يطرح الشحب حيث شاء من المالين. إذا لم يكن للشاحب أن يطرح الشحب حيث شاء من المالين
-
109
—