الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٤معي
إذا لم يكن للشحب قيمة. ولم تكن فيه مضرة في طرحه. قلت له فإن كان للشحب قيمة ولطرحه في المال مضرة كيف يصنع به. . قال إنه إن كان هذا المال على الساقية مزروعاً لم يكن له أن يضر بذلك ويحتال لنفسه. وإن كان الذي على الساقية وجيناً خراباً قد أدرك الشحب يطرح فيه ولا مضرة عليه. في طرحه الشحب كان له عندي أن يطرح الشحب فيه أو حيث لا مضرة فيه من مالهم من اقرب الساقية. وإن كان الوجين أدرك كذلك وكان في زراعته مضرة على الشاحب لم يكن لهم أن يزرعوه. قلت له فإن كانت هذه الساقية في مال واحد هل يجوز للذي أن يشحب يطرح الشحب حيث شاء إذا لم يكن في ذلك مضرة على ماله. قال يعجبني أن تقتفى السنة المدروكة في الشحب في هذا الموضع. ولو كان المال كله لواحد. قلت له هل يجوز أن يستأجر من يشحب له هذه الساقية. ولو خاف أن لا تقتفى السنة في ذلك. قال أنه له أن من يشحب له هذه الساقية. ولو خاف أن لا تقتفى السنة في
يستأجر
ذلك. قال أنه له أن يستأجر لشحب مايلزمه من شحب هذا الفلج ولا يأمره بشيء بعينه إلا أن يكون يأمنه على عدل ذلك. قلت له فإن قال له أشحب هذه الساقية. هل يكون هذا قد حد له. قال إذا قاطعه على شحبها لم يكن عندي آمراً له بذلك فإن أمره بذلك كان
أمراً.
معي
إنه
مسألة: قال أبو سعيد في شاحب الساقية التي تشتمل عليها الأموال أن له أن يطرح الشحب حيث شاء من المالين إذا لم يكن لذلك الشحب قيمة أو مضرة على المطروح عليه. وإن كان له قيمة فليس له أن يطرح إلا على كل مال ما يستحقه من الشحب. قلت له فإن كان للشحب قيمة ولطرحه في المال مضرة لأجل الزراعة كيف يصنع. قال معي إذا كان طرحه يضر بزراعة أو غيرها لم يكن له أن يطرحه ويحتال لنفسه
إنه