بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١١٨

معي

تخلفه

هل لهذا المتقدم لعرافة هذا الفلج أن يستأجر على من لم يحضر لاخراج شحبه من الفلج. قال إنه إذا كان هذا المتقدم لعرافة هذا الفلج برا برأي جباة الفلج ومجعول لذلك وكانت سنتهم معروفة في الموضع إن إقامة الحجة فيهم والأعذار إليهم بذلك النداء. فمن تخلف عما يلزمه وخيف من الضرر على سائر الشركاء. كان للمتقدم المجعول في ذلك أن يستأجر عليه في اخراج ما يلزمه باجرة مثل ذلك العمل في ذلك الوقت على سبيل ما جرت به السنة المعروفة بذلك. قلت له فإذا اسأجر هذا المتقدم. من تلزم الأجرة البيدار أم رب المال قال إنه قيل أن الشركاء مأخوذين بالانصاف لبعضهم بعض فيما يلزمهم من اصلاح أفلاجهم ولأرباب الأموال على عمالهم ما يثبت لهم في سنتهم الواجبة أن تثبت لهم سنة عليهم. إذا اجتمع منهم اثنان فصاعداً مع من حضرهم أن يتجروا لحفر. قلت له فإن استأجر هذا المتقدم في اخراج ما يجب من الشحب تخلف على من المحاضرة وطالبه بما استأجر عليه. فلم يعطه هل له عن أن يأخذ ماله بقدر ما استأجر عليه قال إنه إذا ثبتت الأجرة

الفلج

من

معي

معي

عليه كان حقا عليه. وكان كالغريم فإذا عدم الغريم من ينصفه منه ويبلغه إلى حقه احتج عليه بعد ذلك. فإن امتنع كان له الانتصار منه كما يجب في مال الممتنع من وجه الانتصار بالعدل مسألة: قال أبو سعيد قد قيل يجوز بيان لجباة من أهل الفلج إذا اجتمع منهم اثنان فصاعداً اثنان فصاعداً مع من حضرهم إن يأتجروا لحفر الفلج إذا خيف فساد ورأوا أن ذلك أصلح له أنه يجوز ذلك على جميع أهل الفلج اليتيم والغائب. فإذا دخلوا في شيء مما لا يختلف في ثبوت فعلهم. فليس لأحد يمتنع عن تسليم الأجرة فإن امتنع ذلك كان آثما. وإن أخذوا الأجرة من قوم وتركوا قوماً فلا يسعهم الحيف إلى أحد دون أحد لأن هذا حكم

أن

منهم

- 118

١٠٬٠٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.