الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١١٩وعلى الحاكم التسوية بين الناس إلا أن لا يقدروا على أحد من الناس لعذر يعرض لهم فلا شيء عليهم في ذلك. فإن خافوا فهم ضامتون اذا فرضوا الفريضة على أحد دون أحد. وإما إن فرضوا عليهم جميعاً ثم انكسر عليهم
شيء من الفريضة من عذر عدم فلا ضمان عليهم.
مسألة: وعن أبي الحواري في الفلج إذا أراد أهله أن يرفعوا فيه على
مسألة
الدور ويطنوه في حفره جاز ذلك إن شاء الله وعن قوم أعطوا فلجهم من يحفره من الطين قالوا له لك علينا ألف درهم على أن نعطيك الذرة ثلاثة أمداد بدرهم والبر مدان رهم أو الدرهم عن رأسه فأجابهم إلى هذا الشرط. فعلى ما وصفت فهذا بيع وشرط باطل ولا يجوز في الأصل ويرجع إلى كراء مثله إما بدراهم
وإما بحب مسألة
•
: عن أبي الحسن بن أحمد. وأما المجرى الذى كان خافقاً فلأصحابه حفره وشحبه على ما جرت به عادته من غير ضرر على غيرهم في ذلك وعنه. وأما المجرى اذا ثبت عليه شيء منع جري الماء وأضر به فقد عرفت أنه يجوز لمن يشحب الساقية أو يصلحها ازالته. ولم أعرف أن عليه أن يحتج على صاحبه. وإذا احتج عليه فحسن. وأما الغائب واليتيم فأحب أن يحفظ ذلك لهما إن كان له قيمة من غير حفظ حفظته في ذلك
والله أعلم
مسألة
:
وعن أبي الحواري فيما أحسب. وعن الساقية إذا كان فيها الفساد. فطلب بعض صلاحها دون بعض. قال يجبروا على صلاحها فإن كان فيها لرجل أرض تشرب من تلك الساقية. وليس له مال. قال يلزمه أن يصلح معهم يدعوا الزراعة فمتى أرادوا أن يزرعوا كان عليهم أن يردوا عليهم قدر ما يلزمهم. وسألته عن بئر بين اثنين زرع ولم يزرع الآخر فقل الماء على الزارع فأراد حفر البئر هل يلزم الذي لم
إلا أن
أحدهما
-110
-
يزرع
أنه يحفر معه