الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٠قال عليه أن يحفر معه الطين إلا الصفا فلا يلزمه مسألة: وأما الذي يشجب المجرى فعندي أن له أن يسحب ما يحرز الماء وان قطع زرعاً من غير جري الماء من حيث لا يجوز له أن
جري
يشحب فعليه الخلاص من ذلك إلى رب المال والله أعلم مسألة: قال أبو سعيد. إذا كسر أهل البلد فلجهم للشحب ونادى مناديهم لينذرهم للشحب وكانت تلك سنتهم معروفة في الموضع من إقامة الحجة بالنداء فيهم والأعذار إليهم بذلك فمن تخلف عما يلزمه وخيف في تخلفه الضرر على سائر الشركاء. كان للمتقدم في شحب الفلج إذا كان قد جعل له ذلك أن يستأجر على من تخلف في اخراج ما يلزمه بأجر مثل ذلك العمل على سبيل ما جرت به السنة المعروفة. قلت له فإذا استأجر هذا المقدم من يلزم الأجر البيدار أو رب الماء. قال معي إنه قيل. معي أن الشركاء مأخوذون لبعضهم بعض بالانصاف فيما يلزمهم من اصلاح أفلاجهم ولأرباب الأموال على عمالهم ما يثبت لهم في سنتهم الواجبة أن تثبت لهم سنة عليهم. قلت له فإن امتنع من ينجز عليه أن يعطي ما يلزمه الشحب هل لهذا القائم أن يأخذ ذلك أموال ذلك من امتنع عن من أنه إذا ثبتت الأجرة عليه كان حقاً عليه وكان كالغريم فإن عدم
من
قال معي
الغريم من ينصفه ويبلغه إلى حقه. فاحتج عليه بعد ذلك فامتنع كان له الانتصار منه كما يجب على الممتنع من وجه الانتصار بالعدل
•
مسألة: قال أبو سعيد أنه قيل إن شحب الفلج على رب المال
وكذلك في السماد. وأما الحلال فهو من رأس المال فيلزم العامل في هذا
بقدر حصته
مسألة
:
من الحاشية. وعن رجل له نخل على فلج لا أرض لها أو
كان الفلج رماً واحتج أنه إذا مات سقط سهمه أعليه شحب الفلج أم لا. فنعم عليه الحفر والشحب والله أعلم. رجع
-117 -