الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٥مسألة:
عن الشيخ أحمد بن مفرج. وعن رجل له نخلة الحاشية من وتحتها ثلاث قرن باع كل نخلة الأربع لواحد غير الآخر انهم إن اتفقوا فسلوا واحدة وان شاؤوا فسلوا مكان النخلة وقربها عدد نخلهم
مسألة
من
: ابن قريش. حفرة واحدة فيها أربع نخلات منهن واحدة للمسجد. كيف الحكم. الذي عرفت أن الحكم فيه على الشركة إذا وقعت النخل والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
باب في قياس النخل
وعن أبي سعيد. في النخلة تكون تحتها قرن اتقايس ما حوله بالكبيرة أم
بالقرن. قال تقايس بالكبيرة. ولا تقايس بالقرن
•
مسألة: وسألته عن نخلة تحتها قرين هل يكون للقرين ما يليه من الأرض وللأم ما يليها. قال هو أصل واحد والأرض بينهما. قلت له فإن فسل صاحب القرين مما يلي نخلته. هل له ذلك. قال لا إلا أن تقسم الأرض فيقع
ذلك في سهمه
•
مسألة: أحسب عن الحسن بن سعيد بن قريش. قال والقرائين من
•
الأموال النخل يكون حكم حفارها على الشركة مسألة: أحسب من غيره. وسألته عن رجل له نخلتان عاضديتان قرينتان على ساقية تقايسا غيرهما أيكون القياس في الأولى أو الأخيرة. قال إذا كان الحكم في القياس بين رب القرين وغيره. فالقياس من الكبيرة الأولى. وإذا كان الحكم واحداً مثل أنه مات رب النخل وتركهن على الورثة. فالحكم في القياس بين الورثة من الصغيرة لأنها قد ثبتت نخلة
•
مسألة: وقيل في النخل العاضدية أن لها من خلفها ذراعان بذارع وسط
وقال من قال ثلاثة أذرع بذراع وسط. وقال أبو سعيد وقيل بالعمري وهو ذراع ونصف. وقيل إنما يكون للعاضدية الذراعان في الخراب أو في الوجين.
ولا يكون لها ذلك. في عمارة ولا طريق
121 -