الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٦قال أبو سعيد في النخلة العاضدية أنه قيل أن لها من خلفها ذراعان. قلت له بذراع العمري أو بذراع الوسط قال عندي أنه يختلف فيه فقال قال من بالعمري وذراع العمري عندنا ذراع ونصف فعلى هذا فلعل بعضاً يشبهها
بذات الحياض. وقال من قال لها من خلفها ذراعان بذراع وسط مسألة: وقيل أن كانت النخلة العاضدية على ساقية جائز كان للنخلتين ما ينهما ما لم يقع ذلك بينهما ما يقطع القياس. وقيل يقطع القياس في ذلك الساقية الجائز وغير الجائز. مسألة: ورجل له نخلة له أرضها وتقايس نخلاً لغائب أو يتيم. وليس لهم وكلاء فلهذا أن يقسم بين نخلة ونخل الغائب واليتيم ويحتاط ويأخذ أرضه: من الزيادة المضافة قال المضيف وجدت بخط القاضي أبي زكريا. قال مع أصحابنا أن النخلة تقايس ولو من عمان إلى سراف ما لم يلقاها شيء يقطع القياس وقيل غير ذلك
مسألة
باب في قياس النخل ذوات الحياض
من
قطعة
وعن رجل قضى امرأة أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر كانت نخلاً. ولم يبق من النخل غير الذي قضى أو باع غير أن أصول النخل بينة. فقال من قال أن النخل لا تعطى بقياس أصول النخل التي قد فنيت. وإنما لكل نخلة ثلاثة أذرع. وان كان نخلتان متلفتين أو ثلاث متلفات في رسخ
•
واحد. فالنخلات بارضهن له مسألة: وإذا اختلف رجلان في أرض بين نخلتين فإن صح أن هذه النخل قطعة واحدة فالنخل تقايس إذا كانت اخذة مفاسلها وإن لم يصح قطعة واحدة كان لكل نخلة أرضها وما عمر صاحبها. ولم أقل في الباقي
من
من
شيئاً إلا لمن صح أنه له.
أنها
122
-