بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٧

مسألة: وإذا اختلف رجلان في أرض بين نخلتنين فإن صح أن هذه النخل قطعة واحدة. فالنخل تقايس إذا كانت آخذة مفاسلها وإن لم يصح أنها من قطعة واحدة كان لكل نخلة أرضها وما عمر صاحبها ولم أقل في الباقي من شيئاً إلا لمن صح أنها له. ومن غيره. قال وقد قيل ما كان بين النخلتين الخراب إذا لم يكونا يقاسان فهو بينهما نصفان. وقال من قال يكون لأحدهما وإلا فلا يحدث في هذا شيئاً ولا هذا حتى يصح

من

موقوفاً

•

مسألة: وقيل إن النخل إذا كانت تقايس ولكل واحد نخلة وهما يقايسان ولكل نخلة عمار وأحدهما أكثر عمارا إنه إذا لم يصح أن النخلتين كانتا في مال واحد فليس بينهما مقايسة. ولكل نخلة عمارها إلا أن أن هذه

النخلة وأنها من مال واحد وإلا فلا يقاس

مسألة

:

يصح

من جواب أبي الحسن رحمه الله وعن الصرمة إذا فسلت قلت على أي حال يكون ثم يستحق من الأرض ما تستحق النخلة. فعلى ما وصفت فإن فسل رجل نخلة في أرض نخلة تقايس نخلة غيره فهذه الصرمة تقايس نخلته هو إن زالت عنه إلى غيره ولا تقايس نخلة غيره ونخلة غيره تقايس نخلته هي التي فسل في أرضها. ونقول برأينا والله أعلم بالصواب. وذلك أن الصرمة إذا صارت في حد ما يجوز قضاؤها في صدقات النساء أخذت قياسها من الأرض إلا أن تكون فسلت في أصل نخلة وقد كانت تلك النخلة تقايس نخلة كانت تحتها وعاشت هذه الصرمة بموضع تلك النخلة التي كانت قبلها والله أعلم بصواب ذلك. ومن غيره. قال الله؟ أعلم أما إذا فسلت في موضع نخلة كانت قبلها تقايس نخلة غيره. فالنخلة تقايس النخلة القديمة وسواء عاشت

•

الفسلة أم لم تعش مسألة: وقال في قوم اختلفوا في قياس أرض بين نخلهم فقال قال سعيد بن المبشر إن كان بين كل نخلتين ستة عشر ذراعاً إلى أقل من ذلك هو

للنخلتين

- 123 -

-

١٠٬٠٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.