بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٨

وإن زاد على ذلك فليس للنخل إلا ثلاثة أذرع وما بقي فهو لصاحب الأرض. قلت رجل له في حائط رجل نخلة أو نخلتان أو ثلاث نخلات متفرقات

إلا

في خلال نخل رجل. فقال قال موسى بن علي ليس لكل نخلة منهن حوضها. وقال قضى بذلك بعده ابنه فرده عن ذلك على بن عزرة وقال لكل نخلة حصتها من الأرض تقاس بينهما أو بين كل نخلة تليها. مسألة: وسألته نخلة في بستان لقوم شهد شاهدان أنها لرجل آخر عن والنخلة ليس لها حوض هل لها من الأرض شيء أو كان لها حوص هل لها حوضها. قال النخلة وحوضها لمن استحقها. فإن كانت تقايس النخلة كان لها قياسها من الأرض. والقياس ستة عشر ذراعاً. فإن كان بين النخل التي تسقى بالحياض ستة عشر ذراعاً كانت الأرض بين النخلتين بالقياس لكل نخلة ثمانية أذرع. وإن كان أقل فكذلك. وإن كان بين النخلتين أكثر من سبعة عشر ذراعاً من حياض صاحبات الحياض بطل القياس ورجعت كل نخلة إلى موضعها ثلاثة أذرع.

باب في النخل الوقائع

عن أبي المؤثر وعن النخل الوقائع في أرض قوم هل عليهم سقيها أو عليهم أن يخرجوا للذي له النخل ساقية تسقي نخله. قال أما سقيها فليس عليهم. وأما المسقى فعليهم أن يخرجوه ويخرجوا له الطريق إذا سبقه ماؤه إلى مال غيره. وإن كان لا يسبقه ماؤه إلى مال غيره فليمروا حيث يمر الناس ويخرج للوقيعة ثلاثة أذرع صلاحها ما دار بها. وإن كانت قريباً فصلاحها ثلاثة أذرع. إلا أن يكون ما بين النخلتين أقل فهو بينهما بالقياس. ومن كتاب آخر. وقيل أن للنخلة الوقيعة ثلاثة أذرع ما دار بها وليس لرب الأرض أن يفسل فيها ولا يحدث فيها حدثاً. ولا يزرع عندي إلا أن تكون النخلة ثابتة وقيعة فيما مضى والأرض تزرع فإنه عندي لصاحب الأرض أن يتبع الأثر

التي كانت قبله إذا لم يكن هو البائع

-

-

١٠٬٠٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.