بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٢٩

القلة

لها وتثبت كذلك. قلت له فان وقعت النخلة هل يحكم لصاحبها بموضع إنه إذا ثبتت أنها وقيعة. فالوقيعة

التي كانت قائمة عليه النخلة. قال معي: ليس لها أرض. قال المضيف. وفي كتاب الأشياخ قال بعض أن لها أصلها قلت له فإن كانت لرجل نخلة في أرض غيره ورثها وأصلها تزرع كله ثم وقعت هل يكون له موضعها موضع قلتها. قال معي إنه قد قيل إذا ثبتت النخلة له والأرض في يد غيره يزرعها ويعمرها. ففي بعض القول أن للنخلة أصلها وارضها وما دار بها من القياس في الحكم لأنها في الاعتبار هي أثبت من العمارة وأقدم وحجتها لها ما لم يزل حكم ذلك النخلة الوقيعة وعن كم لها من الذرع في الأرض التي هي فيها إذا طلب صاحبها لها حوضاً تشرب منه فقيل لها ثلاثة أذرع لصلاحها وسقيها ولا يحدث عليها رب المال في هذه الثلاثة أذرع حدثاً إلا برأي ربها. وقيل أن للنخلة ما قامت عليه وما يليها من الخراب إن كان مما تستحقه في القياس أو دونه وليس لها في العمارة حق وثبوت العمارة لغيره. فعلى هذا القول ليس لها عندي إلا ما قامت عليه وما يليها مما كان غير العمارة مما تستحقه في القياس ودونه. قلت له فإن كان حولها من الخراب أكثر الخراب أكثر من ثلاثة أذرع مما دار بها من الخراب. قال معي. أنه يخرج في بعض ما قيل أن لصاحب العمارة عمارته ولصاحب النخلة نخلته وقياسها وهو ثلاثة أذرع فيما قيل. وما بقي يخرج عندي فيه أنه لصاحب النخلة في بعض ما قيل لأنه أشبه بها في معاني الموجود بمنزلة الجدول خلف الجدار. وفي بعض ما قيل أنه لصاحب الأرض لانقطاع قياس النخلة وثبوت حكم الأرض. وفي بعض ما قيل أنه بينهما نصفان وقد يخرج أنه موقوف لأحدهما. قلت له وكذلك لو اشترى هذه النخلة وحدها على نحو ورثها أيكون القول فيها كالقول فيما مضى في الأولى. قال هكذا عندي

حتى يصح

لأنه

يخرج عندي غير ذلك

١٠٬٠٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.