الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٠مسألة: وعن صرم النخلة الوقيعة لمن هو فصرمها إذا كان نباته في جذعها فهو لربها وعليه اخراجه كان صغيراً أو كبيراً وما حد جذعها فهو جذعها الظاهر من الأرض. وأما ما كان من عروقها وكربها في الأرض نابتاً أو من الأرض فهو في أحكام الأرض. ولرب الأرض وما كان نباته خارجاً من
•
الأرض فهو لرب النخلة مسألة: وعن رجل له أربع نخلات وقائع في أرض لرجل فأراد أن يسقيهن قلت وهل يجوز له ذلك. قلت وإن كان له ذلك هل يجعل لهن أجلة لها مقداران يعرف في أرض الرجل فالوقيعة يقفى بها أثر ما كانت عليه. فإن كانت تسقى سقيت سقياً وإن كانت لا تسقى إلا بالزراعة. وكانت الأرض تزرع من الثمار فإن لصاحب الأرض أن يزرعها خير بين أن يزرع الأرض كما كانت تزرع أو يدع صاحب النخلة حتى يسقيها. وإذا ثبت سقيها ترك لها لمصالحها ثلاثة أذرع هكذا جاء الأثر أنه يترك للوقيعة إذا ثبت حكمها وقيعة ثلاثة أذرع ما دار بها ما دامت قائمة. وإن كانت هذه النخلة في مال لا في أرض جزر تزرع ولا تسقى لم يكن على صاحب الأرض والمال أن يحدث عليه سقي ما لم يكن ولم يصح إلا أن يصح أنها كانت تسقى فقد مضى القول في ذلك أن يقفى بها الأثر مسألة: أبو الحواري. وعن رجل له نخلة وقيعة فمالت النخلة لتقع فأراد أن يسجلها بجذوع. فأبى عليه صاحب الأرض. فقال له أن يسجلها ولا
يمنع من ذلك إذا كان السجل يقع في أرض صاحب الأرض. وسألت أبا أحمد علي الحسن بن عن هذه المسألة حفظه الله فقال إنه وجدها كذا إلا أنه
في نفسه منها. قلت ولو كانت قد صارت إلى الأرض قال نعم ما دام يرجو حياتها. قلت وكذلك لو ماتت من رأسها ونشأ فيها حجب نفل. قال كل ما كان من ثمرة تخرج من الجذع فهي له إلا أن يخرج صرم من الأرض فليس
له
-
126
-