الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٣١فسله
مسألة: وفي نخلة وقيعة لها فسل ثم ماتت فعلى صاحب النخلة أن يخرج
•
مسألة: وسألته عن النخلة الوقيعة إذا وقعت هل يكون لصاحبها موضع قلتها. قال لا. أرضها لصاحب الأرض التي فيها النخلة الوقيعة. ومن كتب الأشياخ. وعن النخلة الوقيعة من النخلة الوقيعة من أراد أن يفسل يفسح عنها ثلاثة أذرع ثم يفسل. وأما إذا كانت غير وقيعة وكان لها أرض وكان أرضها لا تستحق أكثر من ثلاثة أذرع. فإن صاحب الأرض التي عليها له أن يفسل في أرضه حيث ما استحقت أرضه.
مسألة: وإذا كانت نخلة أو شجرة وقيعتين لا أرض لهما فنبتت في أصل أحدهما فسلة أو شجرة فإن خرجت الفسلة من جذع النخلة فهي لصاحب النخلة وعليه أن يصرفها عن أرض الرجل إن دخلت في أرضه. وإن خرجت من الأرض فهي لصاحب الأرض. وكذلك عندي العود والشجرة والله أعلم
باب فيما يقطع قياس النخل
سألت عن الحضار هل تراه حداً إذا كان لرجل حضار فطلب رجل المقايسة بين النخلتين و صاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من النصف
فلا نراه حداً وبينهما القياس
مسألة
أن
: وذكرت عن نخل شارعة إلى أرض تحرز وقد تعلم زعمت ليس للنخل إلا ثلاثة أذرع في أرض البراح. فذكرت إن احتج صاحب النخل من عمار يكون فليس هو بجد
بحضار قد له فلا مأكله سبق
ثلاثة أذرع إلا أن يكون جرت له مأكلة
وللمال معي