الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٢من
باب في قياس الشجر
وذكرت في الأثبة إذا كانت في قرب نخلة أو في أرض نخلة. هل لها أرض تقايس به الأرض والنخل تشارك به النخل. فقد قيل في ذلك اختلاف وإذا كانت الأثبة من ذوات الساق. فقال من قال تقاس بالنخل. وقال من قال لا تقايس ولها أصلها على حال إلا أن يصح أنها وقيعة مسألة: وعن الأثب إذا كان ثابتاً في النخل تقايس النخل وكم يكون له من ذرع الأرض الأرض. قلت. قلت وكذلك التين والرمان والسدر والقرظ وأشباه ذلك الأشجار إذا كانت مفسولة أو نابتة في النخل هل تقايس النخل. وإن كانت هذه الأشجار ثابتة في الأض وحدها .. هل تقايس بعضها بعضاً. قلت وتكون سبيلها سبيل النخل أم لا. فأما هذه الأشجار. فيقاس بعضها بعضاً إذا كانت من ذوات السوق. وقد حملت سوقها إذا استحقت المفاسلة من مال واحد. وأما النخل فقد قيل أنها تقاسيها. وقيل لا تقاسيها. ولها أصولها ولا تقايس النخل أصولها التي قائمة عليها مسألة: عن أبي الحسن وقلت إذا كانت شجرة بين نخلتين قلت هل يجب لتلك الشجرة أن تستحق من الأرض ما تستحق النخلتان. فقد وجدنا في ذلك عن بعض قول الفقهاء أن الشجرة تقايس ما تقايس النخلة وتستحق أرضها إذا كانت الأرض بينهما مشاعاً والله أعلم. ومن غيره. قال نعم قد قيل ذلك. وقال من قال الشجرة تقايس الشجرة ولا تقايس النخلة ولكن يكون لها أصلها ويقطع القياس ولا تقايس. وقال من قال لا تقايس النخل ولا الشجر ويكون لها أصلها من موضعها والمال الباقي للنخل وذلك إذا لم يعرف كيف كان الأصل في الأرض وقد قيل ليس لها إلا ما قامت عليه وقيل لها أرضها ونحب ذلك إذا كانت الأرض أكثر مما يقع للشجر في القياس ثلاثة أذرع كان لها ثلاثة أذرع ونحب أن تقاس الشجر على سبيل النخل.
لبعضه بعض
– 128 –
-