بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٣

عن

مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه. وفيما وجدت أنه أبي سعيد قال أبو سعيد اختلف في الشجرة التي لها ساق إذا كانت بين النخلتين فبعض يقول أن الشجرة تقايس النخلتين. ويكون لها مما يلي كل واحدة مما تستحق بالقياس نصفين. وقيل أنها تقطع القياس بين النخلتين فيكون لها ما قامت عليه ولا تقايس

مسألة

•

: وعن رجل له نخلة في أرض رجل فقال صاحب النخلة لنخلتي أرض وقال صاحب الأرض الأرض لي ففيه اختلاف. وعلى صاحب النخلة البينة أن لها في أرض هذا الرجل حقاً. فإذا أقر له صاحب الأرض بما ادعى أن لنخلته أرضاً فإنه ثلاثة أذرع ويقاس النصف نصف أصل جذع النخلة من ولا يكون ذلك من خلف النخلة. وأما القياس من الوسط من أصل النخلة مسألة: من الحاشية. ابن قريش والشجرة مثل الرمانة والتينة وما يجرى مجراها في أرض غير مالكها هل لها ذرع في تلك الأرض وهل يجوز لصاحبها أن يفسل مكانها نخلة بين لي ذلك موفقاً. الذي عرفت أنه لا يحكم لها بذرع في مال أحد إلا بصحة. وإنما يوصل إلى جناها. وأما إذا سقطت فلا بأس في فسل غيرها مكانها والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

باب قياس النخل العواضد

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه. مما وجدت عن أبي سعيد رحمه الله قال سعيد اختلف في الشجرة التي لها ساق إذا كانت بين النخلتين. فبعض يقول أن الشجرة تقايس النخلتين ويكون لهما مما يلي كل واحدة ما تستحق بالقياس نصفين. وقيل أنها تقطع القياس بين النخلتين ويكون لها ما قامت

عليه ولا يقايس

١٠٬٠٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.